responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 170

2351 وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَيْرٍ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ.

2352 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَيْتٍ عَلَى طَيْرٍ مِنْ حَمَامِ‌

______________________________
«و سأل سليمان بن خالد» في الحسن و الشيخ في الصحيح‌[1] «أبا عبد الله عليه السلام» و هذا كالسابق في الدلالة على أن الحكم في المحرم الفداء، و في الحرم القيمة، و على أن السبب كالمباشر في الضمان و ظاهره أن الضمان للموت لا بمجرد الإغلاق و إن ورد الجواب بالأعم، لأن الظاهر انصراف الجواب إلى السؤال و لو لم يكن ظاهرا فيه فليس بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للإجمال‌ «و روى الحلبي» في الصحيح‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام» و هو كالسابق، و الظاهر أنه للحرم و إن وقع السؤال بالأعم، و يدل على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا، و على التخيير بين الصدقة و العلف لحمام الحرم، و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما و لكل فرخ نصف درهم، و البيض لكل بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير (طائر- خ) شاة و لكل فرخ حملا و إن لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم‌[2] الظاهر أن النصف للبيض الفاسد.

و في الصحيح عن زياد الواسطي (و الظاهر أنه ابن سابور الثقة) قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم‌[3] و ظاهرهما أن الكفارة


[1] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 125.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 129- 130.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 129- 130.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست