______________________________ «و
سأل سليمان بن خالد» في الحسن و الشيخ في الصحيح[1] «أبا عبد الله عليه
السلام» و هذا كالسابق في الدلالة على أن الحكم في المحرم الفداء، و في الحرم
القيمة، و على أن السبب كالمباشر في الضمان و ظاهره أن الضمان للموت لا بمجرد
الإغلاق و إن ورد الجواب بالأعم، لأن الظاهر انصراف الجواب إلى السؤال و لو لم يكن
ظاهرا فيه فليس بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للإجمال «و روى
الحلبي» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و هو كالسابق، و الظاهر
أنه للحرم و إن وقع السؤال بالأعم، و يدل على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا، و على
التخيير بين الصدقة و العلف لحمام الحرم، و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق، عن
يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من
حمام الحرم و فراخ و بيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير
درهما و لكل فرخ نصف درهم، و البيض لكل بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما
أحرم فإن عليه لكل طير (طائر- خ) شاة و لكل فرخ حملا و إن لم يكن تحرك فدرهم و
للبيض نصف درهم[2] الظاهر أن
النصف للبيض الفاسد.
و في الصحيح عن زياد
الواسطي (و الظاهر أنه ابن سابور الثقة) قال:
سألت أبا الحسن عليه
السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم
يشتري به علفا لحمام الحرم[3] و ظاهرهما
أن الكفارة