responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 168

2349 وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ‌

______________________________
«و روى إبراهيم بن عمر» في الصحيح كالشيخ و رواه الكليني في الحسن كالصحيح‌[1].

«عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللقطة» بضم اللام و فتح القاف و سكونها «لقطتان» أي صنفان في الأحكام و يتميزان بأن‌ «لقطة الحرم» لا يجوز تملكها بعد تعريف السنة بخلاف غيرها على ظاهر الخبر، و بأنه لا يجوز أخذ لقطة الحرم بخلاف غيرها، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى فقال: إما بأرضنا هذه فلا يصلح و إما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثمَّ هي كسبيل ماله‌[2] أي يجوز له أن يتملكها، و أن يتصدق بها، و أن تكون عنده أمانة كما سيجي‌ء في باب اللقطة.

و روى الكليني في القوي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال: لا يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرفها[3] و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجي‌ء صاحبها فيأخذها قلت: فإن كان مالا كثيرا قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها[4].

و يفهم من هذين الخبرين أن عدم الجواز لعدم التعريف أو لعدم الوثوق و يكون الفرق بينها في الحرم و بين غيرها، بوجوب التعريف في لقطة الحرم دون غيرها،


[1] الكافي باب لقطة الحرم خبر 1 و التهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 108.

[2] التهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 107.

[3] الكافي باب لقطة الحرم خبر 2.

[4] التهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 105.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست