______________________________ «و
روى إبراهيم بن عمر» في الصحيح كالشيخ و رواه الكليني في الحسن كالصحيح[1].
«عن أبي عبد الله عليه
السلام قال اللقطة» بضم اللام و فتح القاف و سكونها «لقطتان» أي صنفان في الأحكام
و يتميزان بأن «لقطة الحرم» لا يجوز تملكها بعد تعريف السنة بخلاف غيرها على
ظاهر الخبر، و بأنه لا يجوز أخذ لقطة الحرم بخلاف غيرها، لما رواه الشيخ في
الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة و نحن
يومئذ بمنى فقال: إما بأرضنا هذه فلا يصلح و إما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها
يعرفها سنة في كل مجمع، ثمَّ هي كسبيل ماله[2]
أي يجوز له أن يتملكها، و أن يتصدق بها، و أن تكون عنده أمانة كما سيجيء في باب
اللقطة.
و روى الكليني في القوي
عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم
قال: لا يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرفها[3]
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت: فإن كان مالا
كثيرا قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها[4].
و يفهم من هذين الخبرين
أن عدم الجواز لعدم التعريف أو لعدم الوثوق و يكون الفرق بينها في الحرم و بين
غيرها، بوجوب التعريف في لقطة الحرم دون غيرها،
[1] الكافي باب لقطة الحرم خبر 1 و التهذيب باب في
زيادات فقه الحجّ خبر 108.