______________________________
أو الصحيح، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن علي بن الحسين
(عليه السلام) كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم قال: و رأيته و قد نتف
طاقة و هو يطلب أن يعيدها مكانها و إن أمكن أن يكون النتف من غيره بأن يكون لفظه
مجهولا (أو) يكون بغير شعوره عليه السلام حين أخذ شيء كما يشعر به اتقاؤه عليه السلام
من النتف في أول الخبر.
و رخص أيضا (في قطع
الإذخر) كما مر في خبر العباس، و يدل عليه خبر زرارة أيضا و سيجيء (و في قطع)
قلع- خ) عودي المحالة) و هما الخشبتان اللتان ينصبان للاستسقاء من البئر، لما روى
الشيخ في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله
حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه و يعضد شجره إلا الإذخر، أو يصاد طيره، و حرم
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المدينة ما بين لابتيها، صيدها و حرم ما
حولها بريدا في بريدان يختلا خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
فإنه و إن أمكن الاختصاص
بالمدينة أمكن أن يكون استثناء من الحرمين لما رواه الشيخ مرسلا عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في قطع عودي
المحالة و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الإذخر و روى الشيخ في الصحيح
عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا، عن أحدهما أنه قال: إذا كان في دار الرجل
شجرة من شجر الحرم لم ينزع فإن أراد نزعها نزعها، و كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها
على المساكين و حمله الأكثر على الاستحباب، و الأحوط أن لا يقلع و مع القلع أن
يكفر.
«و سأل منصور بن حازم» في الحسن «أبا عبد
الله عليه السلام عن الأراك» و هو شجر السواك يكون في الحرم «قال عليك
فداؤه» أي ثمنه كما تقدم في خبر سليمان
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 167