______________________________
الحرم لا الإحرام كما يظهر من الأخبار المتواترة من العامة و الخاصة أنه لا يختلي
خلاه، و قد تقدم بعضها، و يؤيده ما رواه الكليني، عن عبد الله بن سنان قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم قلت له: يحتش
لدابته و بعيره قال: نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم
فلا[1].
«و سأل إسحاق بن يزيد» في القوي و
رواه الكليني عنه[2] أنه سأل «أبا جعفر
عليه السلام (إلى قوله) داخلا عليك» أي دخل غصن في الدار من خارجها «و لا تقطع
ما لم يدخل منزلك عليك» أي لم يدخل في منزلك من الخارج هذا ظاهر العبارة، و الظاهر
أن المراد به جواز قطع ما نبت في ملكه حين ملكه كما يدل عليه ما رواه الكليني و
الشيخ بالأسانيد القوية، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة
يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال: إن بني المنزل و الشجرة فيه فليس له أن
يقلعها و إن كان نبتت في منزله و هو له فليقلعها[3].
و يمكن حمل النهي في غير
الداخل على الكراهة كما يظهر مما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش من
حول الفساطيط بمنى فقال: يا بني إن هذا لا يقلع[4] و إن أمكن حمله على إرادة القطع أو
يكون صغيرا غير مكلف و جوزنا الجهل عليهم في الصغر.
و الحمل على الكراهة
لبيان الجواز أولى، لما رواه في الحسن كالصحيح