responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 165

يَأْكُلُ مَا شَاءَ.

2344 وَ مَا يَأْكُلُهُ الْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يَنْزِعَهُ.

2345 وَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لَا يَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْئاً إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَوَاكِهِ.

2346 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ الْحَشِيشَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ‌

______________________________
أي قطعه و قلعه‌ «و قال عليه السلام» من تتمة حديث حريز كما يظهر من الكافي و يب و إن نقلاه في حديث آخر بالسند السابق‌[1] و هذا أيضا مستثنى من العموم السابق و إن أمكن أن يقال إنه غير داخل في المنهي عنه لأنه الناس، و بالجملة لا ريب في جواز رعي الإبل، و الظاهر أنه الفرد فيجوز رعي غيره من الدواب و إن كان الأحوط الترك، لكن لا يجوز قلع الحشيش لها. «و ما يأكله الإبل إلخ» الظاهر أنه من كلام الصدوق (المصنف- خ) و مراده التخلية و يكون تفسيرا للخبر، و يمكن أن يكون مراده جواز القطع للإبل و يكون تتمة الخبر و إن لم ينقلاه (أو) يكون تتمة الخبر الذي رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل و محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟

فقال: أما شي‌ء يأكله الإبل فليس به بأس إن تنزعه‌[2] و حمله الشيخ على نزع الإبل و الأحوط الترك.

«و سأله سليمان بن خالد» في الحسن و رواه الشيخ في الموثق و الكليني مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام‌[3] و يدل على استثناء شجر الفواكه و النخل.

«و روى محمد بن مسلم» في القوي. و يدل على ن قطع الحشيش من محرمات‌


[1] الكافي باب شجر الحرم خبر 5 الى قوله ما شاء و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 238.

[2] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 237.

[3] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 233 و الكافي باب شجر الحرم خبر 1 من قوله( ع) و لا ينزع إلخ.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست