______________________________
أي قطعه و قلعه «و قال عليه السلام» من تتمة حديث حريز كما يظهر من الكافي و
يب و إن نقلاه في حديث آخر بالسند السابق[1]
و هذا أيضا مستثنى من العموم السابق و إن أمكن أن يقال إنه غير داخل في المنهي عنه
لأنه الناس، و بالجملة لا ريب في جواز رعي الإبل، و الظاهر أنه الفرد فيجوز رعي
غيره من الدواب و إن كان الأحوط الترك، لكن لا يجوز قلع الحشيش لها. «و ما يأكله
الإبل إلخ» الظاهر أنه من كلام الصدوق (المصنف- خ) و مراده التخلية و يكون تفسيرا
للخبر، و يمكن أن يكون مراده جواز القطع للإبل و يكون تتمة الخبر و إن لم ينقلاه
(أو) يكون تتمة الخبر الذي رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل و محمد بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟
فقال: أما شيء يأكله
الإبل فليس به بأس إن تنزعه[2] و حمله
الشيخ على نزع الإبل و الأحوط الترك.
«و سأله سليمان بن
خالد»
في الحسن و رواه الشيخ في الموثق و الكليني مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام[3] و يدل على
استثناء شجر الفواكه و النخل.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي. و
يدل على ن قطع الحشيش من محرمات
[1] الكافي باب شجر الحرم خبر 5 الى قوله ما شاء و
التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 238.