______________________________
فباعتبار صرف المال و تحمل الرياضات الموجبة للقرب و الرجوع إلى أهله و المؤمنين
فبالنظر إليهم ربما كان الرجوع أفضل سيما في هذه الأوقات من استيلاء الكفرة عليها،
و عدم القدرة على إظهار شعائر الإيمان خصوصا بالنظر إلى ضعفاء العقول مع خوف
الفتنة عن دينه و سماع الشبهات منهم، بل ربما كان ترك الحج المندوب بالنظر إليهم
أولى، و لهذا ورد الترغيب إلى زيارة الأئمة صلوات الله عليهم خصوصا في زيارة أبي
الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه أكثر من الترغيب إلى الحج، بل ورد
الأخبار و سيجيء أن في كل خطوة منها ثواب حجة و حجتين.
«و روي عن معاوية بن
عمار»
في الصحيح كما في الكافي و التهذيب[1] «قال (إلى
قوله) لمكان فرعها» و بالعكس، الحرمة باعتبار القطع أو الأعم منه و من صيدها[2] كما روى
الكليني، عن السكوني، عن أبي جعفر: عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة
أصلها في الحرم و أغصانها في الحل على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه قال:
«و روى حريز» في الصحيح
كالشيخ و في الحسن كالصحيح عنه[4] «عن أبي عبد
الله عليه السلام أنه قال كل شيء ينبت» بنفسه أو الأعم «فهو حرام على الناس
أجمعين»