responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 19

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

5415 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.

______________________________
باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث بشي‌ء إلخ‌ متعلق بلم يوص أو بلا يرث، و الأول أظهر «قل أو كثر» الشي‌ء الموصى به‌ «روى عبد الله بن المغيرة عن السكوني» في الموثق كالصحيح و الشيخ في القوي‌[1] «قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته» و في يب (ممن لا يرثه) كما عنون به المصنف الباب و كان السقط من النساخ‌ «فقد ختم عمله بمعصية» لأنه خالف الله تعالى فيما أمره به في قوله تعالى‌ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً (أي مالا) الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌)[2] اعلم أن ظاهر الآية و الخبر في وجوب الوصية لهم لكن ورد الأخبار بنسخ وجوبها بآية الميراث و الاستحباب باق و حكم عدم التبديل في الإيصاء مطلقا باق و كذا ما بعده إن أراد الموصى الإضرار بالورثة أو إثما بنفي وارث أو إثبات وارث كذبا فأصلح مصلح بين الموصي و الورثة ليرفع الحقد و الغضب عن الموصي و يبعثه على أن يوصي بالمعروف فلا حرج عليه بل كان مثابا و الله تعالى يغفر له ما تقدم من الكذب و الإضرار.


[1] التهذيب باب الوصية و وجوبها خبر 8.

[2] البقرة- 181.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست