responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 18

الْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ.

بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ

5414 رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.

______________________________
و روي أيضا في القوي، عن وهب، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:

الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

باب من أوصى فلم يحف إلخ‌ أي لم يظلم في الكذب في الأقارير لحرمان الورثة «و لم يضار» بتفضيل بعضهم على بعض إضرارا، أو تفسير للأول.

«روى السكوني» في القوي كالشيخين‌[1] «كان كمن تصدق به في حياته» مع أن ما يتصدق به في حياته ثوابه أضعاف ما يتصدق به بعد موته لأن المال حينئذ ماله و هو يحتاج إليه بخلاف ما بعد الموت لكنه بفضله و رحمته جعله مثله إذا لم يظلم.


[1] الكافي باب النوادر خبر 18 من كتاب الوصايا و التهذيب باب الوصية و وجوبها خبر 9.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست