______________________________
و أول كالسابق، و يمكن تأويل الأمة بغير السرية و يكون التشبيه في عدم الدخول، و
هذا جمع بين الأخبار لا يخلو من قوة، على أن الحرة الدائمة إذا لم تكن مدخولا بها
لا تحصن فالأمة بالطريق الأولى.
و في الصحيح، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحصن الحر المملوكة و لا المملوك الحرة[1] و يمكن حمله
بأن المملوكة لا رجم عليها و كذا المملوكة و يقرأ الجملة الثانية بفتح المملوك و
ضم الحرة، و الذي يؤيد المصنف أنه إذا اختلف الأخبار ظاهرا و لا يمكن الجمع فالرجم
يكون مشتبها و قال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات- و الله تعالى يعلم.
«و في رواية محمد بن
عمر و بن سعيد» الثقة و لم يذكر. و رواه الشيخ عنه في الحسن كالصحيح، عن بعض
أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر و يدل على جواز الزنا عند خوف الهلاك.
و روى الشيخان في الصحيح
عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد
فجر بها فقالت استكرهني و الله يا أمير المؤمنين
[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب
حدود الزنا خبر 30- 184- 51- 52- 53 و أورد الثاني في الكافي باب المرأة المستكرهة
خبر 1.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 47