responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 47

5025 وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ‌ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَاضِراً فَقَالَ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْتِ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ مَاءً فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي الْعَطَشُ أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ فَخَلِّ سَبِيلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

______________________________
و أول كالسابق، و يمكن تأويل الأمة بغير السرية و يكون التشبيه في عدم الدخول، و هذا جمع بين الأخبار لا يخلو من قوة، على أن الحرة الدائمة إذا لم تكن مدخولا بها لا تحصن فالأمة بالطريق الأولى.

و في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحصن الحر المملوكة و لا المملوك الحرة[1] و يمكن حمله بأن المملوكة لا رجم عليها و كذا المملوكة و يقرأ الجملة الثانية بفتح المملوك و ضم الحرة، و الذي يؤيد المصنف أنه إذا اختلف الأخبار ظاهرا و لا يمكن الجمع فالرجم يكون مشتبها و قال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات- و الله تعالى يعلم.

«و في رواية محمد بن عمر و بن سعيد» الثقة و لم يذكر. و رواه الشيخ عنه في الحسن كالصحيح، عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر و يدل على جواز الزنا عند خوف الهلاك.

و روى الشيخان في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني و الله يا أمير المؤمنين‌


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 30- 184- 51- 52- 53 و أورد الثاني في الكافي باب المرأة المستكرهة خبر 1.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست