responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 46

وَ الَّذِي أُفْتِي بِهِ وَ أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى‌

5024 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ قَالَ وَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ.

______________________________
أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب عليه السلام إليه إن كان محصنا فارجمه و إن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثمَّ أنفه و أما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما رضوا.

و كأنه على الخيار لقوله تعالى‌ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌، و سيجي‌ء أخبار كثيرة تدل بعمومها عليه.

«ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم» في الصحيح كالشيخ‌ «عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة» أي أمة «امرأته بغير إذنها» يمكن حمل المرأة على المتعة أو الغائبة أو من لم يمكنه الوصول إليها «عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة» الظاهر، بل الصريح أن الجملة الثانية تفسير للأولى و لا يمكن حمل الأولى على الرجم كما فعله بعض و يؤيده قوله عليه السلام‌ «و لا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة» إذا كانت زوجته متعة «فإن فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة» دائمة «فإن عليه الرجم قال و كما لا تحصنه الأمة و النصرانية و اليهودية» إذا كن متعة «فكذلك (إلى قوله) و تحته حرة» أي متعة- هذا ما يمكن من التأويل و إن كان خلاف الظاهر لكنه لا بد منه للجمع بين الأخبار، و يمكن الجمع بأن يكون الأصل الحد و تركه يكون رخصة.

و مثله ما رواه المصنف و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا و لا بالأمة.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست