responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 48

5026 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ ذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ‌

______________________________
فدرأ عنها الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق و قد و الله فعله أمير المؤمنين و يدل على أن قولها مسموع.

و روى الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس على زان عقر[1] و لا على مستكرهة حد.

و في القوي، عن موسى بن بكر قال: سمعته و هو يقول: ليس على المستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت، و سيجي‌ء أيضا.

«و روى أبو بصير» في الموثق و رواه الشيخان في الصحيح، عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي بصير[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يؤيده ما روياه في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح؟ فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل منه و قد ظهر منه أمر جميل، لم يقم عليه الحدود، و روي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.


[1] العقر بالضم دية فرج المرأة ثمّ كثر ذلك حتّى استعمل في المهر و منه ليس على زان عقر- اى مهر( مجمع البحرين).

[2] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 165- 163- 161- 133- 132 و أورد الاولين في الكافي باب من اتى حدا فلم يقم عليه الحدّ حتّى تاب خبر 2- 1 و الثالث في باب حدّ المرأة التي لها زوج إلخ خبر 2 و الأخيرين في باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود خبر 2- 3.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست