______________________________
نقلهم من غير الفطحي، و بالاشتراك ينقص الضعف سيما إذا كان المظنون غير الضعيف
فتدبر فإنه ينفعك كثيرا.
قال سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الرجل إذا هو زناء و عنده السرية و الأمة يطأها تحصنه الأمة و تكون
عنده؟ فقال: نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم
أنه لا يطأها؟ قال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ قال: لا إنما
هو على الشيء الدائم عنده[1].
و في الموثق كالصحيح، عن
يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له الجارية
أ تحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت: و المرأة المتعة؟
قال: فقال: إنما ذاك على الشيء الدائم، قال قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها؟ قال:
فقال لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
و في الصحيح عن حريز
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: فقال الذي يزني و عنده ما
يغنيه.
و في الصحيح عن أبي بصير
قال: قال لا يكون محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
و روى الشيخ في الحسن عن
زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته و لم يهبها له
قال: هو زان، عليه الرجم[2].
و في الموثق كالصحيح، عن
السكوني، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما
يحصن و ما لا يحصن إلخ خبر 1- 6- 4 7- و أورد الأول و الأخيرين في التهذيب باب
حدود الزنا خبر 26- 27- 29.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
حدود الزنا خبر 34- 36- 31- 42.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 45