responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 45

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ.

______________________________
نقلهم من غير الفطحي، و بالاشتراك ينقص الضعف سيما إذا كان المظنون غير الضعيف فتدبر فإنه ينفعك كثيرا.

قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زناء و عنده السرية و الأمة يطأها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ قال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشي‌ء الدائم عنده‌[1].

و في الموثق كالصحيح، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له الجارية أ تحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: إنما ذاك على الشي‌ء الدائم، قال قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها؟ قال: فقال لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.

و في الصحيح عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: فقال الذي يزني و عنده ما يغنيه.

و في الصحيح عن أبي بصير قال: قال لا يكون محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

و روى الشيخ في الحسن عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته و لم يهبها له قال: هو زان، عليه الرجم‌[2].

و في الموثق كالصحيح، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام‌


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحصن و ما لا يحصن إلخ خبر 1- 6- 4 7- و أورد الأول و الأخيرين في التهذيب باب حدود الزنا خبر 26- 27- 29.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 34- 36- 31- 42.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست