«و روي عن سلمة
(سليمان- خ ل يب) بن تمام» رواه الشيخ عنه[2] و الظاهر أن رواته من العامة لكنه
يصلح مؤيدا لما تقدم- و في القوي عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا و يحبس في
سجن المؤمنين حتى يستنبت شعرها فإن ثبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية
كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة و
عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (أو كاملا)[3].
باب ما يجب في اللحية
إذا حلقت «في رواية السكوني» في القوي كالشيخين- لكنهما في القوي عن مسمع عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت
فلم تنبت الدية كاملة
[1] الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 29
و التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 23.
[2] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر
68.
[3] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر
69.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 431