responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 432

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ‌

5333 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ‌

5334 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً

______________________________
فإن نبتت فثلث الدية[1]، و يؤيده صحيحة هشام و حسنة ابن سنان أنه كلما في الإنسان واحد ففيه الدية.

باب ما يجب على من قطع فرج امرأته‌ «روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة» في الحسن كالصحيح أو الصحيح‌ «قطعت لها فرجه» يمكن أن يكون تهديدا منه عليه السلام (أو) لمخالفته الإمام (أو) كان هذا المقدار من المماثلة كافية في القصاص هنا، لكن الظاهر أنه لو كان كذلك لكان يحكم عليه السلام أولا بذلك لا بالدية.

باب ما يجب على من ركل‌ أي ضرب بالرجل‌ «امرأة في فرجها روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله» في القوي كالصحيح‌ «و عقر رحمها» أي فسادها حتى لا تحبل‌


[1] الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة خبر 24 و التهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر 22.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست