responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 430

بَابُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ صُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءٌ حَارٌّ فَذَهَبَ شَعْرُهُ‌

5330 رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَبَّ مَاءً حَارّاً عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَامْتَعَطَ شَعْرُهُ فَلَا يَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ

______________________________
جارية غيرها، و الأظهر أنه وقع التصحيف من النساخ و كان امرأته جارية و كان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امرأته جارية لغيره و أفضاها فحكم عليه السلام بالأرش لمولاها و أمر الزوج بإمساكها و وقع التصحيف و السقط من الكتابين، و الله تعالى يعلم.

و كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن يحيى بن عمران الأشعري و وصفه علماء قم بدبة شبيب كما يقال (أنبان أبي هريرة) فإنه كان فيه الرطب و اليابس و الصحيح و السقيم، و استثنى محمد بن الحسن بن الوليد و تبعه المصنف عنه رواية جماعة لكن هذا الخبر ليس مما استثنوه.

و روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن‌[1].

باب ما يجب فيمن صب إلخ‌ «روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخ‌[2] «عن سليمان بن خالد (إلى قوله) فامتعط» أي تساقط (أو فامترط) بمعناه و كأنه كتب للتفسير فتوهم نسخة كما يقع كثيرا.

و روى الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية


[1] التهذيب باب ضمان النفوس خبر 54.

[2] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 24.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست