responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 41

5020 وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنِ الْمَرْجُومِ يَفِرُّ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُرَدُّ وَ إِنْ كَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ يُرَدُّ.

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ فَلَا يُرَدُّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ رُدَّ رَوَى ذَلِكَ‌ صَفْوَانُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌.

______________________________
و يدل هذه الأخبار على أنه لا بد في الإقرار بالزنا من التكرار أربع مرات.

و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين و لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات‌[1].

«و سئل الصادق عليه السلام» رواه الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام، و تقدم و روى الكليني و الشيخ في القوي كالصحيح عن أبي بصير و غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال: لا و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب‌[2].

«روى ذلك صفوان» هو الخبر المتقدم و كأنه نقل بالمعنى.

و روى الشيخ في القوي عن عيسى بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أ يجب عليه أن يخلي عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق‌


[1] التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر 109 و الكافي باب ما يجب على من اقرّ على نفسه بحد إلخ ذيل خبر 2 و فيهما هكذا لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و قال: لا يرجم الزانى حتّى يقر أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود فان رجع ترك و لم يرجم و فيهما جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السلام نعم أورده في التهذيب أيضا في باب حدود الزنا خبر 21 كما هنا.

[2] التهذيب باب حدود الزنا خبر 185 و لم نعثر عليه الى الآن في الكافي فتتبع.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست