responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 42

5021 وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِي‌ءُ فَقَالَ ع حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.

5022 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

______________________________
بينه و بين المحصن و هو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه، و هذا إنما يجلد فلا بد أن يوفى الحد لأنه لا يقتل‌[1].

«و في رواية السكوني» في القوي كالشيخين‌[2] «نظر ساعة» (أو نظرة ساعة) أي مهلة، زمان يسير و لو كان دقيقة و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

و في القوي كالصحيح، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم، و يدل هذه الأخبار على أنه يجب أن يشهدوا مرة واحدة أو في مجلس واحد بلا تأخير.

«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخين‌[3] «عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما المحصن» بالفتح يكون بمعنى الفاعل‌


[1] التهذيب باب حدود الزنا خبر 117.

[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب في نحوه( بعد باب الرجل يقذف جماعة) خبر 4- 2- 1 من كتاب الحدود و أورد الأول و الأخير في التهذيب باب حدود الزنا خبر 183- 187.

[3] الكافي باب ما يحصن و ما لا يحصن إلخ خبر 10 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 28.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست