______________________________
بينه و بين المحصن و هو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلا
إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه، و هذا إنما يجلد فلا بد أن يوفى الحد لأنه لا
يقتل[1].
«و في رواية السكوني» في القوي
كالشيخين[2] «نظر ساعة» (أو نظرة ساعة)
أي مهلة، زمان يسير و لو كان دقيقة و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أكون أول الشهود
الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.
و في القوي كالصحيح، عن
عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و
قالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم، و يدل
هذه الأخبار على أنه يجب أن يشهدوا مرة واحدة أو في مجلس واحد بلا تأخير.
«و روى عبد الله بن
سنان»
في الصحيح كالشيخين[3] «عن إسماعيل
بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما المحصن» بالفتح يكون بمعنى
الفاعل
[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب في نحوه(
بعد باب الرجل يقذف جماعة) خبر 4- 2- 1 من كتاب الحدود و أورد الأول و الأخير في
التهذيب باب حدود الزنا خبر 183- 187.
[3] الكافي باب ما يحصن و ما لا يحصن إلخ خبر 10 و
التهذيب باب حدود الزنا خبر 28.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 42