______________________________
و يدل هذه الأخبار على أنه لا بد في الإقرار بالزنا من التكرار أربع مرات.
و يدل عليه أيضا ما رواه
الشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق
حتى يقر بالسرقة مرتين و لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات[1].
«و سئل الصادق عليه
السلام» رواه الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام، و تقدم و روى الكليني و
الشيخ في القوي كالصحيح عن أبي بصير و غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال: لا و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب
فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب[2].
«روى ذلك صفوان» هو الخبر
المتقدم و كأنه نقل بالمعنى.
و روى الشيخ في القوي عن
عيسى بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الزاني يجلد فيهرب بعد
أن أصابه بعض الحد أ يجب عليه أن يخلي عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال:
لا و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق
[1] التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ
خبر 109 و الكافي باب ما يجب على من اقرّ على نفسه بحد إلخ ذيل خبر 2 و فيهما هكذا
لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن
شهود و قال: لا يرجم الزانى حتّى يقر أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود فان رجع
ترك و لم يرجم و فيهما جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السلام نعم
أورده في التهذيب أيضا في باب حدود الزنا خبر 21 كما هنا.
[2] التهذيب باب حدود الزنا خبر 185 و لم نعثر
عليه الى الآن في الكافي فتتبع.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 41