______________________________
و روي في الموثق، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة
فطلقها أو ماتت فزنا قال عليه الرجم، و عن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت فزنا
أن عليه الرجم؟" أو- أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم" قال: نعم.
فحمل على السهو"
أو" إذا كان للزوج زوجة أخرى" أو" إذا كان الطلاق رجعيا، و في موت
الزوج إذا كانت تزوجت، و حمله على سهو عمار أقرب فإنه قلما يكون خبر منه لا يكون
مضطربا و ذلك لشؤم مذهبه الفاسد كرواته.
«و خرج أمير المؤمنين
عليه السلام بشراجة» كما في كتب العامة" أو بسراقة" كما في بعض النسخ و
في يب- و رواه الشيخ في القوي عن كثير قال إلخ و يدل على أن الحد كفارة ذلك الذنب
و لا يجوز غيبته بذلك.
«و روى زرعة عن سماعة» في الموثق
كالشيخين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي إلخ[1] و ليس"
ليس" فيهما، و رؤيا في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أ ينفى؟ قال: فقال نعم من التي جلد فيها إلى
غيرها[2].
[1] الكافي باب نفى الزانى خبر 2 و التهذيب باب
حدود الزنا خبر 118.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
حدود الزنا خبر 120 119- 121- 114 أورده و الثلاثة الأول في الكافي باب نفى الزانى
خبر 3- 1- 4.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 16