______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة
إلى بلدة، و قال قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
و في القوي، عن مثنى
الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال! سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى
من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.
«و روى حماد» في الصحيح و
رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن حماد و هو مجهول «عن الحلبي» و الظاهر أن
عبد الرحمن سهو من قلم الشيخ و يدل على أنه مجمع للشيخ و الشيخة الجلد مع الرجم
إذا كانا محصنين و على أن النفي للبكر و هو من تزوج و لم يدخل.
و روى الشيخان في الحسن
كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الشيخ و
الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد
مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بهما[1].
و في القوي كالصحيح و
الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم و الذي قد
أملك و لم يدخل بها فجلد مائة و ينفى.
و روى الشيخ في الحسن
كالصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام
يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و
البكرة و ينفيهما سنة.
[1] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب حدود
الزنا خبر 9- 8- 11- 10- 12- 14- 16- 17- و أورد الاولين في الكافي باب الرجم و
الجلد و من يجب عليه ذلك خبر 7- 4.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 17