اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 15
.........
______________________________
قلت: أ رأيت إن كان بعد ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء
المسلمين إلا و هي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهلية تعرفن
ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة و لا تدري كم هي؟ قال: فقال:
إذا علمت أن عليها عدة
لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم[1].
و في الموثق عن أبي
بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب فتزوجت آخر؟
قال: إن رفعت إلى الإمام ثمَّ شهد عليها شهود و أن لها زوجا غائبا و أن
مادته" أي نفقته" و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على
الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذته منه كيف
يصنع به؟ قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه و إن لم يصب منه شيئا فإن كلما أخذت منه
حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
و في القوي. عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا
قال: عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم و تقدمت هي بعلم، و كفارته
إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
و هذا الخبر أيضا منه
مثل ما تقدم منه، و يحمل على التعزير للتقصير في التفتيش، و الظاهر أنه اعتقاده
الفاسد لعدم وجوده في غير خبره.
و احتمل الشيخ أن يكون
متهما في دعوى التزويج لما رواه في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في امرأة تزوجت و لها زوج فقال: ترجم المرأة و إن كان للذي تزوجها بينة على
تزويجها و إلا ضرب الحد[2].
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب حدّ المرأة
التي لها زوج إلخ خبر 2- 4- 3 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 61- 63- 62 و أورد
الثالث في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 139 نحوه و اللفظ مختلف.
[2] و أورده و الذين بعده في التهذيب باب حدود
الزنا خبر 77- 65- 172.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 15