اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 14
.........
______________________________
هذا الخبر و أمثاله ظن بعضهم أنه كان ناووسيا واقفا على أبي عبد الله عليه السلام
و الظاهر من قوله: صاحبنا أنه كان يقول بإمامته و بسبب توهمه أنه مخالف لقول أبي
عبد الله عليه السلام قال ما قال، و الظاهر أنه كان تاب من هذا الهذيان و إلا لم
يعمل الأصحاب بخبره مع إمكان الافتراء عليه ممن يعانده، و على أي حال فذكر هذا
الخبر مع مخالفته للأصول و الأخبار و اقترانه بهذه المزخرفات لا يليق بالثقات.
و روى الشيخان في
الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن امرأة تزوجت
رجلا و لها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه
تصل إليه، و يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم و إن كان زوجها الأول
غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما
على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما و لا تفريق، قلت فمن يرجمها أو يضربها
الحد و زوجها لا يقدمها إلى الإمام و لا يريد ذلك منها قال:
إن الحد لا يزال لله في
بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله و هو عليها غضبان، قلت فإن كانت جاهلة بما
صنعت؟ قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من
نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: و
لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت إن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد
إذا لتعطلت الحدود[1] و في الحسن
كالصحيح عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟
قال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها الرجم و إن كانت
تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن و إن كانت
تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيام فلا رجم
عليها، و عليها ضرب مائة جلدة.
[1] الكافي باب حدّ المرأة لها زوج إلخ خبر 1 و
التهذيب باب حدود الزنا خبر 60.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 14