responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 14

.........

______________________________
هذا الخبر و أمثاله ظن بعضهم أنه كان ناووسيا واقفا على أبي عبد الله عليه السلام و الظاهر من قوله: صاحبنا أنه كان يقول بإمامته و بسبب توهمه أنه مخالف لقول أبي عبد الله عليه السلام قال ما قال، و الظاهر أنه كان تاب من هذا الهذيان و إلا لم يعمل الأصحاب بخبره مع إمكان الافتراء عليه ممن يعانده، و على أي حال فذكر هذا الخبر مع مخالفته للأصول و الأخبار و اقترانه بهذه المزخرفات لا يليق بالثقات.

و روى الشيخان في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه، و يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما و لا تفريق، قلت فمن يرجمها أو يضربها الحد و زوجها لا يقدمها إلى الإمام و لا يريد ذلك منها قال:

إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله و هو عليها غضبان، قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: و لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت إن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود[1] و في الحسن كالصحيح عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟ قال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها الرجم و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن و إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيام فلا رجم عليها، و عليها ضرب مائة جلدة.


[1] الكافي باب حدّ المرأة لها زوج إلخ خبر 1 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 60.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست