responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 13

عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ أَنَّهُ رَجَمَ الْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ وَ قَالَ ع لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ

______________________________
عن شعيب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما، قلت فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب فخرجت من عنده و أبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة و الجواب فقال لي: أين أنا؟ قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده فقال و رب هذا البيت" أو و رب هذه الكعبة" لسمعت جعفرا عليه السلام يقول:

إن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد ثمَّ قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثمَّ قال: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه‌[1].

و في الموثق، عن شعيب العقر العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج و لم يعلم قال: ترجم المرأة و ليس على الرجل شي‌ء إذا لم يعلم فذكرت ذلك لأبي بصير قال: فقال لي: و أبيه" أو و الله" قال جعفر عليه السلام ترجم المرأة و يجلد الرجل الحد و قال: بيده على صدره يحكه" فحكه- خ ل" ما أظن صاحبنا تكامل علمه‌[2].

فالظاهر أن هذا الأعمى لم يفهم كلام الصادق عليه السلام و اشتبه عليه، و على تقدير الصحة يمكن أن يكون الحد لعلمه عليه السلام بأنه كان يعلم، و عدم رجمه لكونه غير محصن و قوله عليه السلام‌[3] لو علمت أنك علمت" أي بالبينة عندي لفضخت رأسك بالحجارة" أي حددتك تاما، و الأول كان تعزيرا أو كان محصنا و حصل ظنه بأن لها زوجا بغير البينة و كان التعزير لعدم التفتيش بعد حصول الظن.

و ما ذكره أبو الحسن عليه السلام كان موافقا للسؤال بعدم العلم مطلقا و بسبب‌


[1] التهذيب باب حدود الزنا خبر 76.

[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 162 من كتاب النكاح.

[3] يعني في الخبر السابق على هذا الخبر.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست