______________________________
عن شعيب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق
بينهما، قلت فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب فخرجت من عنده و أبو بصير بحيال الميزاب
فأخبرته بالمسألة و الجواب فقال لي: أين أنا؟ قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده فقال
و رب هذا البيت" أو و رب هذه الكعبة" لسمعت جعفرا عليه السلام يقول:
إن عليا عليه السلام قضى
في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد ثمَّ قال: لو علمت أنك
علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثمَّ قال: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه[1].
و في الموثق، عن شعيب
العقر العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج و لم
يعلم قال: ترجم المرأة و ليس على الرجل شيء إذا لم يعلم فذكرت ذلك لأبي بصير قال:
فقال لي: و أبيه" أو و الله" قال جعفر عليه السلام ترجم المرأة و يجلد
الرجل الحد و قال: بيده على صدره يحكه" فحكه- خ ل" ما أظن صاحبنا تكامل
علمه[2].
فالظاهر أن هذا الأعمى
لم يفهم كلام الصادق عليه السلام و اشتبه عليه، و على تقدير الصحة يمكن أن يكون
الحد لعلمه عليه السلام بأنه كان يعلم، و عدم رجمه لكونه غير محصن و قوله عليه
السلام[3] لو علمت أنك
علمت" أي بالبينة عندي لفضخت رأسك بالحجارة" أي حددتك تاما، و الأول كان
تعزيرا أو كان محصنا و حصل ظنه بأن لها زوجا بغير البينة و كان التعزير لعدم
التفتيش بعد حصول الظن.
و ما ذكره أبو الحسن
عليه السلام كان موافقا للسؤال بعدم العلم مطلقا و بسبب