responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445

حصول الاستعداد الشديد بسبب التكرير و التذكير الموجب لفعل الطاعة لكونها طاعة و لترك المعصية لكونها معصية.

و أما الثالث، فلأنه وارد في كل لطف مع انا قد بينا وجوبه فيما سلف، و أيضا فلا نسلم جواز ترك اللطف سواء زاد الثواب به او لم يزد، و هذا مذهب أبو علي، ثم انه يلزم من ذلك قبح كل لطف، و أيضا يلزم منه على تقدير الوجوب على اللّه تعالى.

قوله: إنه قد يتفق في بعض الأزمنة من يستنكف عن طاعة الإمام فلا يكون لطفا حينئذ، قلنا: لا نسلم اتفاق أهل زمان ما من الأزمنة التي وقع التكليف فيها على ذلك.

نعم قد يكون البعض بهذه المثابة، لكن البعض لو نظر إليه لكانت بعثة الأنبياء قبيحة لاستنكاف البعض منها.

و أيضا فإن هذا إنما يكون بالنسبة الى شخص معين، أما مطلق الرئيس فلا، و نحن الآن لم نتعرض لتعيين ذلك الرئيس.

و أيضا فلأن المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده، فيجب وجوده نظرا الى حكمته تعالى.

قوله: العصمة لطف آخر فلا يتعين الإمامة للوجوب، قلنا: الإمام لا شك في كونه لطفا بالنسبة الى غير المعصومين مع بقاء التكليف فيكون حينئذ واجبا، أما إذا فقد أحد الشرطين و هو جواز الخطأ على المكلفين أو التكليف لم نقل بالوجوب حينئذ، و ذلك لا يضرنا.

لا يقال: مذهبكم وجوب الامامة مع التكليف مطلقا.

لأنا نقول: لا نسلم، بل مع شرط آخر و هو جواز الخطأ.

قوله: الامامة إما لطف في أفعال الجوارح أو في أفعال القلوب، قلنا: إنها

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست