responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444

لأنا نقول: كما أن الكافر لما لم يكن لطفه مقدورا أصلا و حسن التكليف، فكذلك لم لا يجوز أن يقال: المعصوم في هذا اليوم لما لم يكن مقدورا لا جرم لم يتوقف عليه التكليف؟

و الجواب‌ [1]: قد بينا أن الإمامة لطف عقلي، قوله: لم لا يقوم غيرها مقامها؟

قلنا: لاتفاق العقلاء في جميع المواطن على اختلاف طبقاتهم في الأزمنة على الاتفاق على نصب الرؤساء لأجل رفع فسادهم، و لو كان هناك طريق آخر أو بدل التجئوا إليه.

قوله: لم لا يجوز اشتمالها على نوع من المفسدة؟ قلنا: لأن المفاسد محصورة لنا معلومة لكوننا مكلفين باجتنابها و تلك منفية [2] عن الإمامة و قد تقدم هذا، و هذا السؤال غير مسموع من ابي الحسين و أصحابه لوروده عليهم.

و ما ذكروه من الفساد [3] فمندفع:

اما الأول، فلأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون لو لا إمامة عليّ عليه السلام و الحسن و الحسين عليهما السلام لظهر من الفتن ما هو أشد من ذلك؟ سلمنا لكن اللطف لا يجب مع ارتفاع المفاسد في كل زمان بل في الأكثر.

و أما الثاني، فلأن ذلك يقتضي قبح الإمامة مطلقا، سواء وجبت بالعقل او من اللّه، و ذلك باطل اتفاقا.

ثم إنا نقول: المكلف إما مطيع و إما عاص، و وجه اللطف في الأول تقويته على فعل الطاعة، و أما الثاني فلا نسلم أن ترك المعصية منه لا لكونها معصية قبيح، بل القبح هو ذلك الاعتقاد و هو كون الترك لا لكونها معصية، و وجه اللطف فيه‌


[1] هذا جواب عن الاشكالات التي اصدرها المصنف بقوله: فان قيل، قبل عدة صفحات.

[2] ب: منتفية.

[3] ب: المفاسد.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست