responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446

مصلحة فيهما و الشرع لا يسلم جواز انقطاعه مع بقاء التكليف، و هذا المنع يتأتى من القائل بعد جواز انفكاك التكليف العقلي عن السمعي.

سلمنا لكن ترك الظلم ليس مصلحة دنيوية لا غير، بل هو مصلحة دينية و دنيوية، لأن الإخلال به من التكليف العقلي و السمعي.

سلمنا لكن يكون لطفا في أفعال القلوب، فإن ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء مما يؤثر الاستعداد التام لتركه لقبحه.

قوله: الإمام إنما يكون لطفا إذا كان ظاهرا، قلنا: ممنوع، فإنه مع غيبته يجوّز المكلف ظهوره كل لحظة فيمتنع من الإقدام على المعاصي و ذلك يكون لطفا.

لا يقال: تصرف الإمام إن كان شرطا في كونه لطفا وجب على اللّه تعالى فعله و تمكينه، و الّا فلا لطف.

لأنا نقول: إن تصرفه لا بد منه في كونه لطفا، و لا نسلم أنه يجب عليه تعالى تمكينه، لأن اللطف إنما يجب إذا لم يناف التكليف، و خلق اللّه تعالى الأعوان للإمام ينافي التكليف، و إنما لطف الامامة يحصل و يتم بأمور:

منها: خلق الإمام و تمكينه بالقدر و العلوم و النص عليه باسمه و نسبه، و هذا يجب عليه تعالى، و قد فعله.

و منها: تحمله للإمامة و قبوله، و هذا يجب على الإمام و قد فعله.

و منها: النصرة للامام‌ [1] و الذب عنه و امتثال أوامره و قبول قوله، و هذا يجب على الرعية.

قوله: كون القضاة و الأمراء معصومين لطف، قلنا: ممنوع، و لأن هذا لا يرد على كون الإمام لطفا، بل يرد على كون اللطف واجبا فهو وارد على المعتزلة.

و أيضا، فهذا لا يرد علينا، لانا لم نثبت عصمة الإمام بكونها لطفا، بل‌


[1] ب: له.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست