اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 446
مصلحة فيهما و الشرع لا
يسلم جواز انقطاعه مع بقاء التكليف، و هذا المنع يتأتى من القائل بعد جواز انفكاك
التكليف العقلي عن السمعي.
سلمنا لكن ترك الظلم ليس
مصلحة دنيوية لا غير، بل هو مصلحة دينية و دنيوية، لأن الإخلال به من التكليف
العقلي و السمعي.
سلمنا لكن يكون لطفا في
أفعال القلوب، فإن ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء مما يؤثر الاستعداد التام لتركه
لقبحه.
قوله: الإمام إنما يكون
لطفا إذا كان ظاهرا، قلنا: ممنوع، فإنه مع غيبته يجوّز المكلف ظهوره كل لحظة
فيمتنع من الإقدام على المعاصي و ذلك يكون لطفا.
لا يقال: تصرف الإمام إن
كان شرطا في كونه لطفا وجب على اللّه تعالى فعله و تمكينه، و الّا فلا لطف.
لأنا نقول: إن تصرفه لا بد
منه في كونه لطفا، و لا نسلم أنه يجب عليه تعالى تمكينه، لأن اللطف إنما يجب إذا
لم يناف التكليف، و خلق اللّه تعالى الأعوان للإمام ينافي التكليف، و إنما لطف
الامامة يحصل و يتم بأمور:
منها: خلق الإمام و تمكينه
بالقدر و العلوم و النص عليه باسمه و نسبه، و هذا يجب عليه تعالى، و قد فعله.
و منها: تحمله للإمامة و
قبوله، و هذا يجب على الإمام و قد فعله.
و منها: النصرة للامام[1] و الذب عنه و امتثال أوامره و قبول
قوله، و هذا يجب على الرعية.
قوله: كون القضاة و الأمراء
معصومين لطف، قلنا: ممنوع، و لأن هذا لا يرد على كون الإمام لطفا، بل يرد على كون
اللطف واجبا فهو وارد على المعتزلة.
و أيضا، فهذا لا يرد
علينا، لانا لم نثبت عصمة الإمام بكونها لطفا، بل