responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 443

سلمنا ان اللطف واجب، لكن ليس كل لطف، بيانه أن فاعل اللطف له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يعلم أن الملطوف له يفعل الملطوف فيه.

و ثانيها: أن لا يعلم أنه لا يفعله.

و ثالثها: أن يعلم أنه لا يفعله، ففي الأول و الثاني نسلم أنه يجب فعل اللطف، و أما الثالث فلا نسلم أنه يجب فيه فعل اللطف، و اللّه تعالى لا بدّ و ان يكون عالما، إما بالفعل فيجب اللطف، و اما بعدمه فلا يجب.

و اذا كان كذلك فلا يجب على اللّه تعالى نصب الإمام إلا إذا علم انتفاع المكلف به، و ذلك غير معلوم، لاحتمال أن يعلم اللّه تعالى في بعض الأزمنة أن الإمام ليس في حقهم لطفا محصلا و إن كان لطفا مقربا فلا يجب فيه نصب الإمام.

ثم كل زمان يحتمل ذلك فلا يصح الحكم بالوجوب على اللّه تعالى في شي‌ء من الأزمنة.

سلمنا لكن متى يجب اللطف إذا كان ممكنا أو إذا لم يكن، و إذا كان كذلك فيحتمل أن يكون نصب الإمام في بعض الأزمنة غير مقدور له تعالى فلا يكون واجبا.

و بيان هذا الاحتمال أن اللّه تعالى قد يعلم في بعض الأزمنة أن كل من خلقه فيه فإنه يكفر أو يفسق، فلا يكون في ذلك الزمان خلق المعصوم مقدورا له، و هذا يحتمل في كل زمان.

لا يقال: لو لم يمكن خلق المعصوم في ذلك الزمان لبطل التكليف، بخلاف الكافر فإنه لا لطف له في الحال و المآل، فلما استحال ذلك مطلقا لا جرم لم يتوقف عليه التكليف، أما اللطف الحاصل من الإمام فهو و إن لم يكن مقدورا في الحال لكنه يمكن في المستقبل فلا جرم يقبح التكليف في المآل بدون الإمام.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست