responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 442

كان ذلك مصلحة دينية، و إن تركت لا لذلك كان مصلحة دنيوية، لأن في ترك الظلم و الكذب مصلحة دنيوية، ضرورة اشتماله على مصلحة النظام، لكن معنى ترك القبيح لقبحه هو أن الداعي الى ترك الظلم هو كونه ظلما و ذلك من صفات القلوب.

فإن جعلنا الإمام لطفا في ترك القبيح سواء كان لوجه قبحه او لا لوجه قبحه كان ذلك الترك مصلحة دنيوية، فيكون الإمام لطفا في المصالح الدنيوية، و ذلك غير واجب بالاتفاق على اللّه تعالى.

و إن جعلناه في ترك القبيح لوجه قبحه، فقد جعلنا الإمام لطفا في صفات القلوب لا في أفعال الجوارح، و ذلك باطل، لأن الإمام لا اطلاع له على البواطن.

لا يقال: يحصل بسبب الإمام القاهر مواظبة الناس على فعل الواجبات العقلية من أفعال الجوارح، و ذلك يفيد استعدادا تاما لخلوص الداعي في أن ذلك الفعل يفعل لوجه وجوبه و يترك لوجه قبحه و ذلك مصلحة دينيّة.

لأنا نقول: هذا يقتضي وجوب اللطف في المصالح الدنيوية على اللّه تعالى، لأن على ذلك التقدير تكون المصالح الدنيوية و المواظبة عليها سببا لرعاية المصالح الدينية و ذلك غير واجب اتفاقا.

سلمنا لكن متى يكون الإمام من المصالح الدينية إذا كان ظاهرا نافذ الحكم أو اذا لم يكن، و ذلك لان الامام انما يفيد الانزجار عن القبائح و الإقدام على الطاعات إذا كان قاهر اليد، أما إذا لم يكن فلا، لكنكم لا توجبون ذلك فيما هو لطف غير واجب، و ما يوجبونه فغير لطف.

سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتموه بالقضاة و الأمراء، فإنهم إذا كانوا معصومين كان الناس أقرب الى الطاعة و أبعد من المعصية، و ذلك يقتضي كون عصمة هؤلاء لطفا، فإن وجبت لزم خلاف مذهبكم و إلا انتقض دليلكم، لكن لا نسلم ان اللطف واجب، و قد تقدم.

 

مناهج اليقين في أصول الدين 443 البحث الأول ..... ص : 439

 

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست