responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441

الثالث: فعل الطاعة و ترك المعصية عند فقدان الإمام أشدّ منهما عند وجوده، فيكفي الثواب عليهما في حالة فقده أكثر منه حالة وجوده، و ذلك فساد عظيم.

سلمنا أن الإمامة لطف لكن لا نسلم أنها دائما كذلك، فإنه قد يكون في بعض الأزمنة من يستنكف من اتباع غيره، فيكون نصب الإمام في ذلك الوقت قبيحا.

سلمنا لكن هاهنا لطف آخر فلا يتعين الإمامة للوجوب، و بيانه أن الإمام معصوم، فعصمته إن كانت لإمام آخر تسلسل، و إن كانت لا لإمام آخر فقد ثبت المطلوب، لأن امتناع الإمام من المعصية و ترك الواجب لا يتوقف على الإمام بل له لطف آخر.

لا يقال: إنا نعلم بالضرورة أن القوم الذين لا يكونون معصومين ينزجرون عن القبائح أتم عند وجود الإمام.

لأنا نقول: جاز أن يكون في بعض الأزمنة القوم بأسرهم معصومين فيه، فلا يكون نصب الإمام هناك واجبا، و لأنكم حينئذ تجعلون العصمة قائمة مقام الإمام في ذلك الوقت فجاز في كل وقت فلا يتعين وقت من الأوقات لوجوب نصب الإمام على التعيين، و لأنه جاز أن يكون غير العصمة سببا في الامتناع عن الإقدام على المعاصي.

سلمنا لكن هاهنا ما يدل على أنها ليست لطفا، و ذلك لأنها إما أن يكون لطفا في أفعال الجوارح أو في أفعال القلوب، و القسمان باطلان.

اما الاول فعلى قسمين، و ذلك أن القبائح منها ما يدل العقل عليها و منها ما يدل السمع عليها، فإن جعلتم الإمام لطفا في الشرعيات لم يلزم وجوبه مطلقا، لأن الشرع لا يجب في كل زمان و وجوب اللطف تابع لوجوب الملطوف فيه، و ان جعلتموه لطفا في العقليات، فنقول: القبائح العقلية إن تركت لوجه وجوب تركها

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست