responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 440

سلف، و هذا كما هو دليل على الوجوب فهو دليل على الوجوب العقلي على اللّه تعالى.

فان قيل‌ [1]: لا نسلم أن الامامة لطف عقلي، بل لطف سمعي، فلا يجب عقلا، سلمنا و لكن لطف يقوم غيره مقامه او لطف لا يقوم غيره مقامه و على ذلك التقدير لا يتعين الإمامة للوجوب، سلمنا لكن وجوب الإمامة لا يكفي فيه وجه المصلحة ما لم يعلم فيه انتفاء جهات القبح بأسرها، فلم لا يجوز أن تكون الإمامة قد اشتملت على نوع مفسدة لا نعلمه؟ فلا يصح الحكم بالوجوب.

لا يقال: إنا نعلم فيه وجه قبح فيجب نفيه، و لأن هذا آت في معرفة اللّه تعالى فيلزم الحكم بعدم وجوبها.

لأنا نقول: قد بينا ضعف الاستدلال بعدم العلم على العدم.

و أما المعرفة فالفرق إنا إنما نحكم بوجوبها علينا و هو يكفي في‌ [2] بيان وجه الوجوب و إن جوّزنا فيه اشتماله على المفسدة، أما الإمامة فلما أوجبتموها على اللّه تعالى لم يصح ذلك الا بعد أن يبينوا اشتمالها على عدم المفاسد.

ثم إنا نذكر وجه المفسدة، و ذلك من وجوه:

الأول: أن في نصب الإمام إثارة الفتن و قيام الحروب كما في زمن علي عليه السلام و الحسن و الحسين عليهما السلام.

الثاني: أن مع وجود الإمام يخاف المكلف فيفعل الطاعة و يترك القبيح للخوف منه، و ذلك يوجب أن لا يترك المكلف القبيح لقبحه و لا يفعل الطاعة لحسنها بل للخوف و ذلك من أعظم المفاسد.


[1] من هنا يذكر المصنف الاشكالات العديدة التي اوردوها على نظرية الشيعة في الامامة، و ذلك يشتمل على صفحات، ثم بعد عدة صفحات يجيب عن جميع ذلك بقوله: و الجواب.

[2] الف و ج: فيه.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست