اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 374
لا يقال: الأفعال
الاختيارية يجوز أن لا تقع و المتولدات ليست كذلك فلا يكون اختيارية.
بيانه أنّ بعد حصول السبب
بحسب المسبب و الواجب لا يكون مقدورا.
لأنا نقول: لسنا نعني
بقولنا: المتولد مقدور أنه يجوز أن لا يقع مع وجود السبب، بل معناه أنه يجوز أن لا
يفعل السبب فلا يفعل المسبب[1].
لا يقال: لا دلالة في
الحسن و القبح على كون المتولد من فعل العبد، فإنا نذم من القى صبيا في النار
فاحترق مع أن المحرق هو اللّه تعالى بواسطة النار.
لانا نقول: الذم على
الإلقاء مع العلم بحصول الاحتراق لا على الإحراق.
مسألة: بعض المتأخرين ظن التناقض في قولي أبي الحسن البصري و هما القول
بالاختيار و القول بالوجوب عقيب القدرة و الداعي، و هذا ظنّ فاسد، فإن الوجوب
هاهنا غير مناف للقدرة، فإنّ القادر من حيث هو هو إنما هو الذي يجوز أن يفعل و أن
لا يفعل، و هذا لا ينافي وجوب الفعل بشرط انضمام إرادة أو شيء آخر من شرائط
التأثير.
مسألة: قالت الأشاعرة ردّا على المعتزلة: إنا نفعل اللون بحسب قصدنا، فإنا
عند الخلط الماء العفص[2]
و الزاج نكون فاعلين، و هذا باطل فما ذكرتموه باطل.
و التزم البغداديون وقوع
اللون بالعبد، و أما البصريون فقالوا: إن اللون كاف في أجزاء الزاج فاذا اقترن بها
ماء العفص ظهر، و القول بالكمون ظهر بطلانه.
و اجاب محمود بأنّ اللون
يقع عند الخلط لا بسببه بل بسبب مزاجي العفص و الزاج، و فيه بعض القوة غير أنه
تسليم ما لكلام الأشاعرة.