responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 374

لا يقال: الأفعال الاختيارية يجوز أن لا تقع و المتولدات ليست كذلك فلا يكون اختيارية.

بيانه أنّ بعد حصول السبب بحسب المسبب و الواجب لا يكون مقدورا.

لأنا نقول: لسنا نعني بقولنا: المتولد مقدور أنه يجوز أن لا يقع مع وجود السبب، بل معناه أنه يجوز أن لا يفعل السبب فلا يفعل المسبب‌ [1].

لا يقال: لا دلالة في الحسن و القبح على كون المتولد من فعل العبد، فإنا نذم من القى صبيا في النار فاحترق مع أن المحرق هو اللّه تعالى بواسطة النار.

لانا نقول: الذم على الإلقاء مع العلم بحصول الاحتراق لا على الإحراق.

مسألة: بعض المتأخرين ظن التناقض في قولي أبي الحسن البصري و هما القول بالاختيار و القول بالوجوب عقيب القدرة و الداعي، و هذا ظنّ فاسد، فإن الوجوب هاهنا غير مناف للقدرة، فإنّ القادر من حيث هو هو إنما هو الذي يجوز أن يفعل و أن لا يفعل، و هذا لا ينافي وجوب الفعل بشرط انضمام إرادة أو شي‌ء آخر من شرائط التأثير.

مسألة: قالت الأشاعرة ردّا على المعتزلة: إنا نفعل اللون بحسب قصدنا، فإنا عند الخلط الماء العفص‌ [2] و الزاج نكون فاعلين، و هذا باطل فما ذكرتموه باطل.

و التزم البغداديون وقوع اللون بالعبد، و أما البصريون فقالوا: إن اللون كاف في أجزاء الزاج فاذا اقترن بها ماء العفص ظهر، و القول بالكمون ظهر بطلانه.

و اجاب محمود بأنّ اللون يقع عند الخلط لا بسببه بل بسبب مزاجي العفص و الزاج، و فيه بعض القوة غير أنه تسليم ما لكلام الأشاعرة.


[1] ج: عبارة «فلا يفعل المسبب» ساقطة.

[2] العفص: حمل شجرة البلوط (لسان العرب ج 7 ص 55).

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست