اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 375
البحث الثالث في أنه لا
يفعل القبيح و لا يخل بالواجب
[1] لأن له صارفا عن القبيح[2] و داعيا الى الحسن و هو قادر عليهما أما وجود الصارف فلأنه عالم
بقبح القبيح مع غناه عنه و هذان توجبان عدم القبيح.
و أما وجود الداعي فلأن
الحسن كاف في إرادة المريد له إذا خلا عن جهات المفسدة.
و أيضا لو جاز أن يفعل
القبيح، لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذّابين و أن يرسل رسلا يدعون الى أنواع
الكفر من الشرك و عبادة إبليس و كفر النعمة و تحسين منع الوديعة.
لا يقال: لا يجوز أن يظهر
المعجزة على يد الكذّابين، لأنه تعالى قادر على أن يعرفنا صدق الرسول و لا طريق
الا المعجزة، فلو جوّزنا ظهوره على يد الكاذب لانتفت القدرة و هو محال.
لأنا نقول: عدم تجويز هذا
الفرض إن كان لعدم قدرته تعالى لزمكم الوقوع فيما فررتم منه، فإنه ليس انتفاء إحدى
القدرتين لإثبات الأخرى أولى من العكس،
[1] الكلام في انه هل
يجوز لله تعالى أن يفعل القبيح مما أثار الفتن بين منتحلي المذاهب الكلامية، فاهل
العدل اتهموا اهل السنة و الاشاعرة بأن مقالاتهم خلاف الضرورة، و يلزمهم القول بان
اللّه يجوز منه الكذب المؤدي الى عدم الوثوق بوعده و وعيده و غير ذلك، و اهل السنة
شنعوا على اهل العدل بأن ذلك تدخّل في فعل الباري تعالى.
انظر عن البحث الى:
القاضي عبد الجبار، شرح الاصول الخمسة ص 316، و الشهرستاني، نهاية الاقدام ص 370،
و أبو الصلاح الحلبي، تقريب المعارف ص 62.