و وجوب الانتهاء منه، و
إلى ما لا يقتضي قبحه و إنّما الأولى الامتناع منه، فيكون ذلك الترك أعني لا تفعل
مندوبا إليه، كما انقسم أمره تعالى بالفعل إلى ما كان متعلّقا بالواجب، و إلى ما
كان متعلّقا بالمندوب إليه.
و على هذا القول يمكن أن
يقال- في مثل قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبا
هذِهِ الشَّجَرَةَ»[1]-:
إنّه نهي على الحقيقة، و لا يقتضي وقوع قبح من آدم عليه السّلام بتناوله من الشجرة
و لا يحتاج إلى التعسّف في أنّ هذه الصيغة إنّما هي أمر بضدّ التناول، و أنّ يؤوّل
قوله تعالى: «أَ لَمْ أَنْهَكُما»[2] على أنّ المراد به: أ لم آمركما بضدّ التناول و اللّه الموفّق
للصواب.