responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 68

و القول في كونه كارها يجري مجرى القول في كونه مريدا

فمن قال إنّ كونه مريدا وصف زائد على الداعي قال في كونه كارها إنّه أيضا وصف زائد على الصارف. و يقول أحدنا: إذا صرفه الصارف عن فعل يجد عن نفسه ذلك الوصف، و كذا إذا نهى غيره عن فعل يجد من نفسه ذلك الزائد متعلّقا بفعل الغير، و لهذا الزائد كانت صيغة النهي نهيا، لأنّ من الجائز وقوع صيغة النهي غير نهي بأن يكون تهديدا. فإذا صارت نهيا وجب أن يكون اختصاصها بكونها نهيا لمزيّة، و هي التي أشرت إليها.

و من يقول انّ كونه مريدا إنّما هو داعي القادر إلى الفعل، يقول: إنّ كونه كارها إنّما هو صارفه عن الفعل، و لا يسلّم أنّا نجد عند صارفنا أمرا زائدا على الصارف عن الفعل، و إنّما يصير نهيا عنده للداعي، و هو الذي أثّر في كون الصيغة نهيا. و معنى ذلك أنّ الناهي يعلم أو يعتقد أو يظنّ إن كان أحدنا أنّ له أو لمخاطبه صلاحا في أن لا يفعل فعلا فيدعو هذا الداعي إلى أن يقول له:

لا تفعل، أو يعلم قبح الفعل فيقول له: لا تفعل لهذا الداعي، و إن كان الناهي هو القديم جلّ جلاله. فإذا قال للمكلّف: لا تفعل من حيث علم قبح الفعل و أوجد صيغة النهي لهذا الداعي، كان نهيا. و كذا إذا علم أنّ الأولى بالمكلّف أن لا يفعل فعلا فيقول له: لا تفعل لهذا الداعي، يكون هذه الصيغة نهيا.

فعلى هذا القول، يمكن تقسيم نهيه تعالى إلى ما يقتضي قبح المنهيّ عنه،

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست