responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 231

فيقال لهم: أ ليس عندكم انّه تعالى متكلّم بكلام قديم قائم بذاته، غير حالّ فيه و لا في غيره؟ فلم لا يجوز أن يكون كلامه محدثا قائما بذاته أيضا غير حالّ فيه و لا في غيره؟ ثمّ و إذا كان حالّا في غيره، لم قلتم إنّه يجب أن يشتقّ للمحلّ منه الوصف؟ و من الذي يجب عليه أن يشتقّ الوصف؟ أ هو تعالى أو غيره؟

إن قالوا: يجب على اللّه تعالى.

قلنا: كيف يجب على اللّه تعالى شي‌ء؟ أ و لستم تذهبون إلى أنّه تعالى لا يجب عليه شي‌ء؟ لأنّه ليس تحت حدّ و رسم و أمر.

فإن قالوا: نريد به أنّه يجب وقوعه منه من جهة الدواعي.

قلنا: الداعي ينقسم إلى داعي الحاجة و إلى داعي الحكمة، و داعي الحاجة مستحيل عليه. و أمّا داعي الحكمة الذي يجب معه وجود الفعل من جهة الحكيم، فهو العلم بوجوب الفعل، و لا يجب عليه تعالى شي‌ء عندكم، حتّى يكون علمه بوجوبه داعيا له إلى فعله، و يتحتّم حصول الفعل عنده و بحسبه.

و إن قالوا: إنّما يجب هذا الاشتقاق على العبد.

قلنا: كيف تقولون ذلك؟ و عندكم أنّ الأصل في اللغات إنّما هو التوقيف من جهته تعالى دون المواضعة من جهة العباد.

ثم و لو ذهبتم إلى أنّ الأصل في اللغة إنّما هو المواضعة من جهتهم، لم قلتم إنّه يجب عليكم هذا الاشتقاق؟ أو ليس الوجوب من الأحكام التي تتلقى من الشارع، فأيّ شرع يدلّ على أنّه يجب عليهم هذا الاشتقاق؟

ثم وهب انّه جاء شرع مقرّر لوجوب هذه الاشتقاق، فلم لا يجوز أن يخلو بهذا الواجب؟ أو ليسوا يخلون بكثير من الواجبات؟

فإن قالوا: نعني بهذا الوجوب وجوبا من جهة الدواعي، أي يقوى دواعيهم إلى هذا الاشتقاق، فيتحتّم حصوله.

قلنا: و لم قلتم: إنّه يقوى دواعيهم إلى ذلك؟

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست