responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 207

كلّ ما يصحّ أن يكون مقدورا له و مقدور العبد بعينه يستحيل أن يكون مقدورا لغيره.

و استدلوا عليه بوجهين اثنين:

أحدهما: أن القول بمقدور واحد بين قادرين يؤدّي إلى أحد وجوه ثلاثة كلّها مستحيلة، و المؤدّي إلى المحال محال. و بيّنوا ذلك بأن قالوا: من حقّ القادر على الشي‌ء وجوب وقوعه عنه، عند إرادته له و قوّة دواعيه إليه و انتفاء ما يعارض دواعيه من الصوارف و وجوب انتفائه عند كراهته له و اشتداد صوارفه عنه مع نفي ما يعارضها من الدواعي. و إذا كان هذا هكذا، فلو كان مقدور بين قادرين و فرضنا إرادة أحدهما لإيجاده و قوّة دواعيه إليه مع عدم المعارض و كراهة القادر الآخر له و قوّة صوارفه عنه، مع عدم المعارض فلا يخلو حال ذلك المقدور من وجوه ثلاثة إمّا أن يقع أولا يقع أو يجتمع فيه الوقوع و أن لا يقع. إن وقع كان في وقوعه إبطال حكم القادر الذي صرفه الصارف عنه، و إن لم يقع كان فيه إبطال ما يجب للقادر الذي أراده و قويت دواعيه إليه و كلاهما محالان. و أمّا القسم الثالث و هو اجتماع وقوعه و أن لا يقع، فأظهر استحالة من القسمين الأوّلين، إذ هذه الاستحالة معلومة ببديهة العقل.

و اعتراض من أثبت مقدورا بين قادرين على هذا هو أن يقول: لا أسلّم أنّ من حقّ ما يقدر عليه القادر وجوب انتفائه بحسب صارفه و كراهته مطلقا، بل إنّما يجب ذلك إذا لم يكن ثمّ ما ينوب منابه في إيجاده فأمّا إذا كان هناك من ينوب منابه في إيجاد ذلك و دعاه الداعي إليه، فانّه لا يجب عدمه لمكان صارف الآخر. ما هذا الّا كثقيل بين قادرين يستقلّ كلّ واحد منهما بحمله و إشالته، فانّه إذا كره أحدهما حمله و إشالته لم يجب أن يبقى الثقيل غير محمول إذا دعا الآخر الداعي إلى حمله، و إنّما يجب بقاؤه غير محمول إذا صرفهما بأجمعهما الصارف عن حمله.

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست