فعلى هذا، الشرط الذي
اعتبره لم يوجد، و هو تجدّد مشيّة قضاء الدين بعد حلفه. و لو قال: «و اللّه
لأقضينّ دينك غدا إن كان اللّه قد شاء ذلك منّي»، فانّه لا نصّ في ذلك عن الأمّة،
حتّى يدّعى فيه الإجماع.
على انّ قوله: «إن شاء
اللّه» يقتضي إيقاف الكلام عن النفوذ و ليس هو شرطا، من حيث انّ المخالف لا يقصد
به الاشتراط و إنّما يقصد به انّه غير قاطع فيما قال.
يبيّن ذلك أنّ هذه المشيّة
يصحّ دخولها في الماضي، فيقول القائل لغيره:
«قد فعلت ما أمرتك به أمس
إن شاء اللّه». و معلوم أنّ الشّرط لا يدخل في الماضي.
و لهذا قال الشافعيّ: من
قال: انّي صائم غدا إن شاء اللّه، لا يكون بهذا القول و لا بإضمار معناه ناويا، و
لا يصحّ صومه، لأنّ قوله: «إن شاء اللّه» يقتضي الإيقاف، و نفي العزم و القطع و
الثبات.