responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 186

و سبّ أنبيائه و أوليائه و قتلهم على قول الخصم هذا بأن يكون نقصا و ذمّا أولى من أن يكون مدحا.

ثمّ يقال لهم: كما أنّ هذا القول مشهور فيما بين الامّة، فكذلك قولهم، لا مردّ لأمر اللّه مشهور. و مع ذلك فمعلوم أنّ الكافر و العاصي قد رد أمر اللّه تعالى، و لا يقال ذلك إلّا على وجه يزيل الإبهام، أو بأن يحمل أمره على غير التكليف.

و يقال لهم أيضا: أ ليس قد اشتهر فيما بين المسلمين قولهم: «نستغفر اللّه من جميع ما كره اللّه»، و هذا يقتضي أنّ اللّه تعالى قد كره المعاصي، لأنّه لو كان المراد به غير المعاصي، لما حسن الاستغفار عنه.

و منها أن قالوا: أراد اللّه تعالى جميع الطاعات، لكان قد أراد قضاء الدين ممّن عليه دين تمكّن من أدائه فكان يجب إذا قال لغزيمه «و اللّه لأقضينّ دينك غدا إن شاء اللّه»، ثمّ جاء الغد و لم يقض أن يحنث، لأنّ الشرط الذي اعتبره حاصل متحقق على قولكم و هو مشيّة اللّه تعالى بقضاء دينه، و معلوم بالإجماع أنّه لا يحنث.

و الجواب عن ذلك أن نقول: هذا الإجماع أولا يمكن أن ينازع فيه، فقد روى ابن أبي حبّة في كتاب من قال بالعدل عن محمد بن شجاع، قال: حدّثني قاسم العبقري عن إسماعيل بن عيّاش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ بن جبل، عن النبيّ عليه السلام أنّه قال: «إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللّه فليست بطالق. و إذا قال لعبده: أنت حرّان شاء اللّه. فهو حرّ» و هذا الخبر يقتضي الفصل بين الطاعة و المعصية في مشيّة اللّه تعالى، و يقتضي أن يكون اللّه تعالى قد شاء قضاء الدين و أن يحنث هذا الحالف الذي قدّره السائل.

ثمّ و يمكن أن يقال بعد ترك المنازعة في الإجماع إنّ قوله: «ان شاء اللّه» يقتضي مشيّة مستقبلة، و عندنا أنّ اللّه تعالى قد شاء جميع الطاعات عند أمره بها

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست