responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 316

أصلا) الى ما تاب عنه (فلان الشخص قد يندم على الامر زمانا ثم يبدو له و اللّه تعالى مقلب للقلوب) من حال الى حال قال الآمدي التوبة مأمور بها فتكون عبادة و ليس من شرط صحة العبادة المأتى بها في وقت عدم المعصية فى وقت آخر بل غايته انه اذا ارتكب ذلك الذنب مرة ثانية وجب عليه توبة أخرى عنه (و أما استدامة الندم) في جميع الازمنة (فلان) النادم اذا لم يصدر عنه ما ينافي ندمه كان ذلك الندم في حكم الباقى لان (الشارع اقام الحكمى) أى الامر الثابت حكما (مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الايمان) فان النائم مؤمن بالاتفاق (و لما في بالتكليف بها) أي باستدامة الندم (من الحرج المنفى عن الدين) قال الآمدي يلزم من ذلك اختلال الصلوات و باقى العبادات و ان لا يكون بتقدير عدم استدامة الندم و تذكرة نائبا و ان تجب عليه اعادة التوبة و هو خلاف الاجماع قال و مهما صحت التوبة ثم تذكر الذنب لم يجب عليه تجديد التوبة خلافا لبعض العلماء و ذلك لانا نعلم بالضرورة ان الصحابة و من أسلم بعد كفره كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر و لا يجددون الاسلام و لا يؤمرون به فكذلك الحال في كل ذنب وقعت التوبة عنه (الرابع) من أحكام التوبة (لهم فى التوبة الموقتة مثل أن يذنب سنة و) فى التوبة المفصلة نحو ان يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على ان الندم اذا كان لكونه ذنبا عم الاوقات و الذنوب) جميعا اذ لا يجب عمومه لهما فذهب بعضهم الى انه يجب العموم لانه اذا ندم على ذنب في وقت و لم يندم على ذنب آخر أو في وقت آخر ظهر انه لم يندم عليه لقبحه و الا ندم على قبائحه كلها لاشتراكها في العلة المقتضية للندم و ندم أيضا فى جميع الاوقات و اذا لم يكن ندمه لقبحه لم يكن توبة و ذهب آخرون منهم الى انه لا يجب ذلك العموم كما في الواجبات فانه قد يأتى المأمور ببعضها دون بعض و في بعض الاوقات دون بعضها و يكون‌


و يجوز أن يتعلق بالعود أيضا و هو فى المآل كتعلقه بالنفى (قوله كما فى الواجبات) قيل لا يتم القياس على الواجب للفرق بين المقيس و المقيس عليه فان ترك القبيح لكونه نفيا لا يحصل الا بترك جميع القبائح بخلاف الاتيان بالواجب فانه لكونه اثباتا يحصل باثبات واجب دون واجب و رد بأن الكلام فى الواجبات التى صدرت عن الشارع الآمر بكل واحد منها على حدة كالصلاة و الصوم و الزكاة مثلا لا فى افراد واجب أمر الشارع بالاتيان بواحد منها لا على التعيين كاعتاق رقبة أى رقبة كانت و ظاهر ان تمام الامتثال بالامر لا يحصل باتيان واحد منها دون آخر بل باتيان الجميع كما ان تمام الامتثال بالنهى لا يحصل بترك قبيح دون آخر من غير فرق فلو لم تصح التوبة عن بعض القبائح دون بعض لم يصح اتيان بعض الواجبات دون بعض لكن التالى باطل اتفاقا فكذا

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست