responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 315

و يؤيد ما قررناه قول الآمدي حيث قال و انما قلنا عند كونه أهلا لفعله في المستقبل احترازا عما اذا زنى ثم جب أو كان مشرفا على الموت فان العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصور منه لعدم تصور الفعل منه و مع ذلك فانه اذا ندم على ما فعل صحت ثوبته باجماع السلف و قال أبو هاشم الزانى اذا جب لا تصح توبته لانه عاجز عنه و هو باطل بما اذا تاب عن الزنا و غيره و هو في مرض مخيف فان توبته صحيحة بالاجماع و ان كان جاز ما يعجزه عن الفعل في المستقبل هذه عبارته و أيضا فقول المصنف لم يكن ذلك توبة منه يدل على انه مختار الكل أو الاكثر فينافيه ما صرح به من ان توبة المحبوب صحيحة عند غير أبى هاشم فتدبر* البحث (الثاني في أحكامها* الاول الزاني المجبوب) أى الّذي زنى ثم جب (اذا ندم على الزنا و عزم أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منه منعه أبو هاشم) و زعم انه لا يتحقق منه حقيقة العزم على عدم الفعل في المستقبل اذ لا قدرة له على الفعل فيه (و قال به الآخرون) بناء على انه يكفي لتلك الحقيقة تقدير القدرة (و المأخذ) في هذين القولين (و أوضح) كما ذكرناه (الثانى) من تلك الاحكام (ان قلنا لا يقبل) ندم المجبوب (فمن تاب) عن معصية (لمرض مخيف فهل يقبل) ذلك منه (لوجود التوبة أم لا) لم يقبل (لانه ليس باختياره) بل بالجاء الخوف إليه فيكون (كالايمان عند اليأس) و ظهور ما يلجئه إليه فانه غير مقبول اجماعا و الترديد الذي ذكره المصنف في توبة المرض المخيف مناف لما نقله الآمدي من الاجماع على القبول كما مر (الثالث) منها (شرط المعتزلة فيها) أى في التوبة (أمور ثلاثة) أولها (رد المظالم) فانهم قالوا شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروج عن تلك المظلمة (و) ثانيها (أن لا يعاود ذلك الذنب) الذي تاب عنه أي ذنب كان (و) ثالثها (أن يستديم الندم) على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات (و هى عندنا غير واجبة فيها) أى في صحة التوبة (أما رد المظالم) و الخروج عنها برد المال أو الاستبراء عنه أو الاعتذار الى المغتاب و استرضائه ان بلغه الغيبة و نحو ذلك (فواجب برأسه لا مدخل له فى الندم على ذنب آخر) قال الآمدي اذا أتى بالمظلمة كالقتل و الضرب مثلا فقد وجب عليه أمر ان التوبة و الخروج عن المظلمة و هو تسليم نفسه مع الامكان ليقتص منه و من أتى باحد الواجبين لم تكن صحة ما أتي به متوقفة على الاتيان بالواجب الآخر كما لو وجب عليه صلاتان فأتى باحداهما دون الاخرى (و اما ان لا يعاود

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست