responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 252

المسلك (لا يخرج عن كونه ظنيا) غير قطعى الدلالة لاحتمال الامر غير الوجوب و كون الخبر المنقول من قبيل الآحاد (و) المسلك (الثانى و هو المعتمد) فى اثبات وجوب النظر (ان معرفة اللّه تعالى واجبة اجماعا) من المسلمين كافة و قد يتمسك في ذلك بقوله تعالى‌ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ لكنه ظني لما عرفت من احتمال صيغة الامر غير الوجوب و لان العلم قد يطلق لغة على الظن الغالب و ذلك قد يحصل بالتقليد من غير نظر كما ذكره الامام الرازى (و هي لا تتم الا بالنظر و ما لا يتم الواجب) المطلق الا به (فهو واجب) كوجوبه (و عليه اشكالات الاول) أن وجوب المعرفة يتوقف على امكانها و ليس امكانها باعتبار كونها


(قوله غير قطعى الدلالة) على المطلوب أما لشبهة في المتن باحتماله معنى آخر غير الوجوب أو لشبهة في السند كما في خبر الآحاد (قوله قد يحصل بالتقليد) كما قد يحصل بالدليل الظني و ما قالوا من ان التقليد خارج عن العلم بقيد الثبات فالمراد به التقليد الجازم بقرينة خروج الظن من أي طريق كان بقيد الجزم (قوله كوجوبه) أي ان عينا فعينا و ان كفاية فكفاية (قوله يتوقف على امكانها) اذ لا تكليف بالممتنع (قوله و ليس امكانها الخ) يريد انها لو كانت ممكنة فالامكان لكونه نسبة بين الشي‌ء و وجوده يكون بالنسبة الى كونها و حصولها في الذهن و ليس بالنسبة الى كونه بطريق الضرورة لان الانسان لو خلى من‌


(قوله غير قطعي الدلالة) لو ضم إليه قوله أو المدلول لكان أظهر اذ كون خبر الواحد من قبيل غير قطعي الدلالة مطلقا انما يتم اذا كانت الظنية في المتن مستلزما للظنية في نفس الدلالة و ذا غير ظاهر (قوله و لان العلم الخ) و أيضا الخطاب يخص الرسول عليه السلام ظاهرا و اعلم ان الظنى ان جاز حصوله بالتقليد كما هو الظاهر دراية فقوله و ذلك قد يحصل الخ ظاهر و ان لم يكن الحاصل به الا الجزم كما يشعر به تصريحهم بخروجه عن تعريف العلم الثابت لا الجزم فوجه ذلك القول حمل التقليد على اللغوي و أما حمل الظن على ما يقابل اليقين فلفظ الغالب آب عنه كما هو الظاهر (قوله و ليس امكانها باعتبار كونها ضرورية) و الا لما صح قوله و هى لا تتم الا بالنظر و لان الضرورية تستلزم عدم المقدورية و غير المقدور لا يكلف به بالفعل اجماعا و ان جاز عندنا كما سبق و معرفة اللّه تعالى كلف بها العباد و أما ما ذكره الشارح من قوله لان الانسان لو خلى الخ فقد يعترض عليه بان الشرطية ليست ببديهية و لا مبرهنا عليها فيرد عليه المنع بانا و ان لم نجد من أنفسنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يوجد شخص من الاشخاص يجده فان قلت لو كان ضروريا لوجدنا نحن أيضا قلت الضرورى قد يتوقف على شي‌ء لا يحصل للبعض و ان جاز حصوله‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست