responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 251

أو كبره و طوله أو قصره‌

المقصد السادس‌

النظر (فى معرفة اللّه تعالى) أي لأجل تحصيلها (واجب اجماعا) منا و من المعتزلة و أما معرفته تعالى فواجبة اجماعا من الامة (و اختلف في طريق ثبوته) أي ثبوت وجوب النظر في المعرفة (فهو) يعنى طريق الثبوت (عند أصحابنا السمع و عند المعتزلة العقل أما أصحابنا فلهم) في اثبات وجوب النظر المؤدى الى المعرفة (مسلكان الاول الاستدلال بالظواهر) من الآيات و الاحاديث الدالة على وجوب النظر في المعرفة (نحو قوله تعالى‌ قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌ و قوله تعالى‌ فَانْظُرْ إِلى‌ آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) فقد أمر بالنظر في دليل الصانع و صفاته (و الامر للوجوب) كما هو الظاهر المتبادر منه (و لما نزل ان في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآيات لأولى الالباب قال عليه الصلاة و السلام ويل لمن لاكها) أي مضغها (بين لحييه) أي جانبى فمه (و لم يتفكر فيها) فقد أوعد بترك التفكر في دلائل المعرفة (فهو واجب) اذ لا وعيد على ترك غير الواجب (و هذا)


(قوله و اختلف في طريق ثبوته) لما لم يكن الاجماع منا و من المعتزلة حجة على غيرنا و الاجماع لا بد له من مستند ذكر استدلال كل من الفريقين على المدعى فلا يرد انه بعد ثبوت الاجماع على وجوب النظر لا حاجة في ذلك الى ان يتمسك بدليل آخر (قوله في دليل الصانع و صفاته) لتحصيل المعرفة بهما


(قوله واجب اجماعا منا و من المعتزلة الخ) فان قلت الثمانية من المعتزلة قالوا بضرورية المعارف كلها فكيف حكم يتحقق الاجماع منهم في وجوب النظر بمعرفة اللّه تعالى قلت مرادهم بالضرورية معنى الاضطرارية يعني ان المعارف ليست فعلا اختياريا مباشرا للعبد و لهذا قال المعرفة متولدة من النظر كما سيجي‌ء في خاتمة الكتاب (قوله أما أصحابنا فلهم مسلكان) فان قلت لما سلف ان النظر واجب بالاجماع منا و من المعتزلة كان التمسك بهذا الاجماع كافيا في اثبات وجوبه الشرعي فلا حاجة الى هذه المقدمات و دفع الاعتراضات كما لا يخفى اللهم الا أن يقال الاجماع المستدل به هو اتفاق علماء عصره على حكم و مجرد اجماعنا مع المعتزلة لا يكفى و فيه ما فيه تحقق الاجماع المذكور بعد قول الاصحاب بذلك الوجوب فلا يجوز أن يتمسكوا لذلك القول بالاجماع و إلا دار (قوله نحو قوله تعالى‌ قُلِ انْظُرُوا) الآية فان قلت المفهوم وجوب النظر في مصنوعاته و الفكر فيها لا في معرفة اللّه تعالى على ما هو المدعى قلت المراد من الآية ايجاب التفكر في المصنوعات للاستدلال بها على معرفة صانعها كما صرحوا به‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست