responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 206

و صادقة اما قطعا أو ظنا أو تسليما (و) بسبب صحة (الصورة) الحاصلة من رعاية الشرائط المعتبرة في ترتيب المعرفات و الادلة (معا) أي بسبب هاتين الصحتين مجتمعتين (و فساده بفسادهما) معا (أو فساد إحداهما) فقط (و منهم من قسمه) أي النظر (الى الجلى و الخفي) و هذا بعيد لان النظر أمر يطلب به البيان و لا يجامعه فلا يتصف بما هو من صفات البيان فلذلك حققه فقال (و تحقيقه أن الدليل قد يعرض له الكيفيتان) يعني الجلاء و الخفاء (بوجهين أحدهما بحسب الصورة) و هي الهيئة العارضة للمقدمات (فان الاشكال متفاوتة في الجلاء و الخفاء) في استلزام المطلوب فان الشكل الاول لا يحتاج في ذلك الى وسط و غيره يحتاج الى وسط أقل أو أكثر (و ثانيهما بحسب المادة فان المطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة و أكثر) و ذلك بان لا يكون المطلوب مستندا ابتداء الى مقدمات ضرورية بل ينتهى إليها بوسائط على مراتب متفاوتة في الكثرة (و قليلة و أقل) و ذلك بان يستند الى الضروريات مثلا بواسطة واحدة أو يستند إليها ابتداء (مع تفاوتها) أي تفاوت المقدمات في الجلاء و الخفاء و ان كانت ضرورية (باعتبار تفاوت في تجريد الطرفين) كما مر تقريره و أنت خبير بان الاختلاف بحسب المادة يجرى في المعرف أيضا فان أجزاءه قد تكون ضرورية متفاوتة في الجلاء و قد تكون نظرية منتهية الى الضروريات بواسطة أو وسائط بخلاف الاختلاف‌


(قوله إما قطعا الخ) مفعول مطلق أي صدق قطع أو ظن أو تسليم أو حال أي مقطوعة أو مظنونة أو مسلمة و هذا تقسيم باعتبار الصناعات الثلاثة المعتبرة في تحصيل المطالب النظرية أعنى البرهان و الخطابة و الجدل و أسقط المغالطة و الشعر لعدم افادتهما المجهول (قوله مجتمعتين) اشارة الى أن كلمة معا حال و ليس ظرفا بمعنى في وقت واحد (قوله لان النظر الخ) يعني ان جلاء النظر و خفاءه انما هو بالنظر الى بيانه و كشفه للمنظور فيه و هو لا يجامعه أصلا لكونه معدا له فلا يتصف بصفاته‌


(قوله و صادقة إما قطعا أو ظنا أو تسليما) أي صادفة في نفس الامر أما حال كونه مقطوعة أو مظنونة أو مسلمة لا أن يكون صدقها بحسب هذه الامور و الالم تتعين الصحة و يدل عليه أيضا قوله فيما سبق و الا وجب الظن بالمطابقة فتأمل (قوله و لا يجامعه) لا بان يجتمعا في شي‌ء و لا بان يتصف النظر بالبيان كما صرح به في ابكار الافكار [قوله بخلاف الاختلاف بحسب الصورة] فان قلت يجرى فيه الاختلاف بحسبها أيضا بأن يقدم الاعم أو يؤخر قلت تأخير الاعم و ان جاز في التعريف لكن الاستعمال على تقديمه قطعا فلا اختلاف بحسبها في التعريفات المتداولة فيما بينهم بخلاف الدليل فظهر الفرق‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست