responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 205

للتأدى الى مجهول و لا شك أن هذا الترتيب يتعلق بشيئين أحدهما تلك العلوم التى يقع فيها الترتيب و هي بمنزلة المادة له و الثانى تلك الهيئة المترتبة عليه و هى بمنزلة الصورة له فاذا اتصف كل واحدة منهما بما هو صحتها في نفسها اتصف الترتيب قطعا بصحته في نفسه أعني تأديته الى المطلوب و الا فلا و هذا معنى قوله (و لكل ترتيب مادة و صورة) أي لا بد له من أمرين يجريان منه مجرى المادة و الصورة من المركب منهما (فتكون) جواب لما مع الفاء و هو قليل في الاستعمال (صحته) أي صحة النظر بمعنى تأديته الى المطلوب (بصحة المادة) أي بسبب صحتها أما في التصورات فمثل أن يكون المذكور في موضع الجنس مثلا جنسا لا عرضا عاما و في موضع الفصل فصلا لا خاصة و في موضع الخاصة خاصة شاملة بينة و أما في التصديقات فمثل أن تكون القضايا المذكورة في الدليل مناسبة للمطلوب‌


(عبد الحكيم)


(قوله و لا شك الخ) أي هذا الترتيب الذي هو فعل الناظر يتعلق بشيئين أحدهما بمنزلة المادة في كون الترتيب به بالقوة و الثانى بمنزلة الصورة في حصوله به بالفعل فاذا اتصف كل واحد بما هو صحته في نفسه اتصف الترتيب بالصحة التي هي صفته بخلاف ما اذا كان عبارة عن الحركتين لان الحركة حاصلة بالفعل من مبدأ المسافة أعنى المطلوب المشعور به بوجه الى منتهاها أعنى الوجه المجهول و ليست بالقوة عند حصول العلوم و بالفعل عند حصول الهيئة فلا تكون صحة النظر حينئذ بصحة المادة و الصورة بل بترتب ما لأجله الحركة أعنى حصول العلوم المناسبة و الهيئة المنتجة و بخلاف ما اذا كان عبارة عن التوجه المذكور فان العلوم السابقة لا مدخل لها في التأدية حينئذ فلا تكون صحته لصحة المادة و الصورة أيضا و بما ذكرنا اندفع ما في شرح المقاصد من انه يستفاد من عبارة المواقف ابتناء انقسام النظر الى الصحيح و الفاسد باعتبار المادة و الصورة على تفسيره بالترتيب و ليس كذلك و لبعض الناظرين لبيان الابتناء المذكور توجيه بعيد عن العبارة لا يقبله الطبع السليم (قوله و هي بمنزلة المادة الخ) زاد لفظ بمنزلة لعدم كونهما ركنين للترتيب و لان المادة و الصورة مختصة بالأجسام و الوجه الأخير ذكره الشارح في حاشيتيه الكبرى و الصغرى و الاعتراض بمنع التخصيص مستندا بان العلة المادة و الصورية شاملة للجواهر و الاعراض منشأه عدم الفرق بين المادة و الصورة و العلة المادية و الصورية فلا تكن من الخابطين (قوله بسبب صحتها) يعنى ان الباء للسببية لا للملابسة حتى يكون المعنى صحته باعتبار صحتها فيكون وصفه بها باعتبار حال متعلقه أي صحيح مادتها و صورتها على ما في شرح المقاصد

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست