responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 493

أحدهما غير اقتضاء التساوي‌ [1]، و لأنه لا يلزم من امتناع زوال أولوية طرف وقوعه، فضلا عن كونه ضروريا [2]، فجواز وقوع الآخر بأولوية خارجية منتهية إلى حد الوجوب‌ [3]).

الجمهور على أن وجود الممكن و عدمه بالنظر إلى ذاته على السواء، لا أولوية لأحدهما عن الآخر، و قيل العدم أولى بالممكن جوهرا كان أو عرضا زائلا أو باقيا لتحققه بدون تحقق سبب مؤثر، و لحصوله بانتفاء شي‌ء من أجزاء العلة التامة للوجود المفترق إلى تحقق جميعها.

و رد: بأن الممكن كما يستند وجوده إلى وجود العلة، يستند عدمه إلى عدمها، و لا معنى لعدم المركب سوى أن لا يتحقق جميع أجزائه، سواء تحقق البعض أو لم يتحقق، و هذا القدر لا يقتضي أولوية العدم بالنظر إلى ذات الممكن بمعنى أن يكون له نوع اقتضاء للعدم.

و قيل: العدم أولى بالأعراض السيالة كالحركة و الزمان و الصوت و صفاتها، بدليل امتناع البقاء عليها، و الذي يقتضيه النظر الصائب. أنه أريد بأولوية الوجود أو العدم ترجحه بالنظر إلى ذات الممكن، بحيث يقع بلا سبب خارج، فبطلانه ضروري، لأنه حينئذ يكون واجبا، أو ممتنعا، لا ممكنا.

فإن قيل: هذا إنما يلزم لو لم يكن وقوع الطرف الآخر بمرجح خارجي.

قلنا: فيتوقف وقوع الطرف الأولى إلى عدم المرجح الخارجي، و إن أريد بالأولوية كونه أقرب إلى الوقوع لقلة شروطه و موانعه، و كثرة اتفاق أسبابه، فهذه الرواية [4] بالغير لا بالذات و هو ظاهر. و إن أريد: أن الممكن قد يكون بحيث إذ لاحظه العقل وجد فيه نوع اقتضاء للوجود أو للعدم، لا إلى حد


[1] و هو غير لازم فلا يلزم اجتماع المتنافيين.

[2] بمعني أن المقدر كون الأولوية لا تصل إلى حد وجوب وقوع طرفها.

[3] أي وجوب الوقوع لأن الممكن لا يقع حتى يجب وجوبا عرضيا.

[4] في (ب) أولوية بالغير بدلا من (الرواية).

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست