(قال:المبحث السابع: لا أولوية لأحد طرفي الممكن نظرا إلى ذاته[1]، و قيل بأولوية العدم مطلقا[2]، و قيل في الأعراض السيالة[3]، و الظاهر أنه إن أريد
فلأولوية بحيث يستغني الوقوع عن سبب، فضروري البطلان، و إن أريد القرب إلى الوقوع
لقلة الشروط و الموانع، و كثرة اتفاق الأسباب فعائد[4]إلى الغير، و إن أريد اقتضاء ما للوجود أو العدم لا إلى حد الوجوب
فمحتمل[5]و الاستدلال على امتناعه، بأنه إن امتنع مع تلك الأولوية، وقوع الطرف
الآخر، وجب هذا، و إن أمكن فإما بلا سبب فيترجح المرجوح، أو بسبب فيتوقف هذا على
عدمه، فلا يكون أولى لذاته، و بأن اقتضاء التساوي ينافي اقتضاء أولوية أحدهما، و
بأنه إن أمكن زوالها بسبب لم تكن ذاتية، بل متوقفة على عدمه، و إن لم يمكن، كانت
الماهية واجبة أو ممتنعة ضعيف، لأن المتوقف على عدم ذلك السبب هو الوقوع لا
الأولوية، و لأن[6]عدم اقتضاء
[1]بمعنى أن وجود الممكن و عدمه لا
أولوية لأحدهما بالممكن بالنظر إلى ذاته بل هما متساويان بالنظر إلى ذاته و إنما
يقع الترجيح من خارج فلا يكون أحدهما أولى بالوقوع من الآخر.
[5]بالصحة لا يظهر وجه لبطلانه لأن غاية
ما تشهد به حقيقة الإمكان كون الممكن لا يجب له هذا و لا ذاك.
[6]الإمكان ليس فيه اقتضاء التساوي و
إنما فيه عدم اقتضاء الوجود و العدم فلا يلزم من اقتضاء ذات الممكن الأولوية
اجتماع المتنافيين و هما المساواة الأولوية.