responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 492

المبحث السابع تساوي طرفي الممكن بالنسبة إلى ذاته‌

(قال: المبحث السابع: لا أولوية لأحد طرفي الممكن نظرا إلى ذاته‌ [1]، و قيل بأولوية العدم مطلقا [2]، و قيل في الأعراض السيالة [3]، و الظاهر أنه إن أريد فلأولوية بحيث يستغني الوقوع عن سبب، فضروري البطلان، و إن أريد القرب إلى الوقوع لقلة الشروط و الموانع، و كثرة اتفاق الأسباب فعائد [4] إلى الغير، و إن أريد اقتضاء ما للوجود أو العدم لا إلى حد الوجوب فمحتمل‌ [5] و الاستدلال على امتناعه، بأنه إن امتنع مع تلك الأولوية، وقوع الطرف الآخر، وجب هذا، و إن أمكن فإما بلا سبب فيترجح المرجوح، أو بسبب فيتوقف هذا على عدمه، فلا يكون أولى لذاته، و بأن اقتضاء التساوي ينافي اقتضاء أولوية أحدهما، و بأنه إن أمكن زوالها بسبب لم تكن ذاتية، بل متوقفة على عدمه، و إن لم يمكن، كانت الماهية واجبة أو ممتنعة ضعيف، لأن المتوقف على عدم ذلك السبب هو الوقوع لا الأولوية، و لأن‌ [6] عدم اقتضاء


[1] بمعنى أن وجود الممكن و عدمه لا أولوية لأحدهما بالممكن بالنظر إلى ذاته بل هما متساويان بالنظر إلى ذاته و إنما يقع الترجيح من خارج فلا يكون أحدهما أولى بالوقوع من الآخر.

[2] سواء كان الممكن جرما أو عرضا.

[3] كالحركة و الصوت و الزمن.

[4] إلى الأولوية بالغير لا بذات الضرورة.

[5] بالصحة لا يظهر وجه لبطلانه لأن غاية ما تشهد به حقيقة الإمكان كون الممكن لا يجب له هذا و لا ذاك.

[6] الإمكان ليس فيه اقتضاء التساوي و إنما فيه عدم اقتضاء الوجود و العدم فلا يلزم من اقتضاء ذات الممكن الأولوية اجتماع المتنافيين و هما المساواة الأولوية.

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست