responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 494

الوجوب ليلزم كونه واجبا أو ممتنعا، فلا يظهر امتناعه. و استدل الجمهور على امتناعه بوجوه:- الأول: أنه لو كان أحد الطرفين أولى بالممكن نظر إلى ذاته، فمع تلك الأولوية، إما أن يمتنع وقوع الطرف الآخر فيكون الطرف الأولى واجبا لذات الممكن فلا يكون ممكنا، بل واجبا أو ممتنعا هذا خلف، و إنما [1] يمكن، و حينئذ فوقوعه إما أن يكون بلا سبب يرجحه، فيلزم ترجيح المرجوح. أعني الطرف الغير الأولى، أو يكون بسبب بغير رجحانه فيكون وقوع‌ [2] الطرف الأولى متوقفا على عدم ذلك‌ [3] السبب، فلا يكون أولى بالنظر إلى ذات الممكن، بل مع عدم ذلك السبب هذا خلف.

و الجواب: أنه لا يلزم من توقف الوقوع على أمر توقف الأولوية عليه، حتى يلزم كونها غير ذاتية، و ذلك لأن التقدير: أن المراد بها رجحان ما لا إلى حد الوجوب.

الثاني: أن الممكن يقتضي تساوي الوجود و العدم بالنظر إلى ذاته، لما أن كلا منهما لا يكون إلا بالغير، فلو اقتضى أحدهما لذاته لزم اجتماع المتنافيين. أعني اقتضاء التساوي و لا اقتضاءه.

و الجواب: أنا لا نسلم أن الممكن يقتضي تساوي الطرفين، بل لا يقتضي وقوع أحدهما و هو لا ينافي اقتضاء أحدهما لا إلى حد الوجوب، و الوقوع على ما هو المراد بالأولوية.

الثالث: أنه لو كان أحد الطرفين أولى لذات الممكن، فإما أن يمكن زوال تلك الأولوية بسبب أو لا. فإن أمكن لم تكن الأولوية ذاتية لتوقفها على عدم ذلك السبب، و لأن ما بالذات لا يزول بالغير، و إن لم يمكن كان الطرف‌


[1] في (ب) و أما بدلا من (و إنما).

[2] سقط من (ب) لفظ (وقوع).

[3] في (أ) بزيادة لفظ (ذلك).

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست