للمقيد به، كالنصاب للزكاة، و الاستطاعة للحج، فلا يجب تحصيله، و لما
كان[1]إيجاب المعرفة هو إيجاب النظر. قال في المواقف: إن وجوب المعرفة مقيد
بالشك، و إلا فالقول بوجوب الشك إنما يبنى[2]على كونه مقدمة للنظر، لا للمعرفة و كلا الوجهين ضعيف.
أما الأول: فلأنهم لا يعنون بمقدورية مقدمة الواجب أن يكون من
الأفعال الاختيارية، بل أن يتمكن المكلف من تحصيله كالطهارة للصلاة و ملك النصاب
للزكاة، و معنى وجوبها، وجوب تحصيلها.
و أما الثاني: فلأنه يقتضي أن لا يجب النظر و المعرفة عند الوهم، أو
الظن، أو التقليد أو الجهل المركب، و فساده بيّن، و يمكن دفع الوهم، و الظن، بأن
الشك يتناولهما لأن معناه التردد في النسبة،[3]إما على استواء و هو الشك المحض أو رجحان لأحد الجانبين و هو الظن و
الوهم، و دفع التقليد، و الجهل المركب بأن الواجب معها هو النظر في الدليل، و
معرفة وجه دلالته ليئولا إلى العلم، و ذلك لأن امتناع النظر و الطلب عند الجزم
بالمطلوب أو نقيضه مما لم يقع فيه نزاع، و قد يقال في رد الشك المحض[4]أنه و إن كان مقدمة للنظر الواجب فليس من أسبابه ليكون إيجابه إيجابا
له بمعنى تعلق خطاب الشارع به و فيه نظر، لأن مراد أبي هاشم هو الوجوب العقلي
كالنظر و المعرفة. نعم لو قيل: إنه ليس من المعاني التي يطلبها العاقل، و يحكم
باستحقاق تاركه الذم لكان شيئا.