responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 273

للمقيد به، كالنصاب للزكاة، و الاستطاعة للحج، فلا يجب تحصيله، و لما كان‌ [1] إيجاب المعرفة هو إيجاب النظر. قال في المواقف: إن وجوب المعرفة مقيد بالشك، و إلا فالقول بوجوب الشك إنما يبنى‌ [2] على كونه مقدمة للنظر، لا للمعرفة و كلا الوجهين ضعيف.

أما الأول: فلأنهم لا يعنون بمقدورية مقدمة الواجب أن يكون من الأفعال الاختيارية، بل أن يتمكن المكلف من تحصيله كالطهارة للصلاة و ملك النصاب للزكاة، و معنى وجوبها، وجوب تحصيلها.

و أما الثاني: فلأنه يقتضي أن لا يجب النظر و المعرفة عند الوهم، أو الظن، أو التقليد أو الجهل المركب، و فساده بيّن، و يمكن دفع الوهم، و الظن، بأن الشك يتناولهما لأن معناه التردد في النسبة، [3] إما على استواء و هو الشك المحض أو رجحان لأحد الجانبين و هو الظن و الوهم، و دفع التقليد، و الجهل المركب بأن الواجب معها هو النظر في الدليل، و معرفة وجه دلالته ليئولا إلى العلم، و ذلك لأن امتناع النظر و الطلب عند الجزم بالمطلوب أو نقيضه مما لم يقع فيه نزاع، و قد يقال في رد الشك المحض‌ [4] أنه و إن كان مقدمة للنظر الواجب فليس من أسبابه ليكون إيجابه إيجابا له بمعنى تعلق خطاب الشارع به و فيه نظر، لأن مراد أبي هاشم هو الوجوب العقلي كالنظر و المعرفة. نعم لو قيل: إنه ليس من المعاني التي يطلبها العاقل، و يحكم باستحقاق تاركه الذم لكان شيئا.

و ستعرف فساد النظر بمعرفة معنى الوجوب العقلي. [5]


[1] في (ب) و إن إيجاب المعرفة.

[2] في (ب) يتبين بدلا من (يبني).

[3] سقط من (ب) لفظ (إما).

[4] سقط من (ب) لفظ (المحض).

[5] ما بين القوسين زيادة في (أ).

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست