responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 354

الاستغناء من لوازم ذاته، و ترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء. و هذا العلم و لازم اللازم: لازم. فترك القبيح من لوازم الذات المخصوصة.

و اذا كان كذلك، كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات، ممتنع العدم.

و اذا كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات، كان ايصال الثواب الى المستحق أمرا واجبا، وجوبا بالذات. لأن تركه لما كان قبيحا ممتنعا بالذات، كان فعله فعلا واجبا بالذات. فحينئذ يلزم أن تكون ذاته تعالى موجبة لحصول الثواب و وصوله الى المستحق، و أن لا يكون قادرا على الترك أصلا. فاثبات الحكمة على هذا الوجه، يقدح فى كونه قادرا، الا أن الحكمة مفرعة على كونه قادرا. و الفرع اذا استلزم فساد الأصل كان باطلا، فلقول بالحكمة يجب أن يكون باطلا على هذا القول.

و أيضا: اذا كان الفعل موقوفا على الداعى، لزم الجبر، و اذا لزم الجبر كان الله تعالى فاعلا لجميع أفعال العباد، بواسطة خلق القدرة و الداعى الموجب لها. و اذا كان كذلك، امتنع أن يقال: انه تعالى لا يفعل هذه الأفعال.

و أما القسم الثانى: و هو أن تقولوا: ان كونه تعالى غنيا، مع كونه عالما بكونه غنيا، لا ينافى فعل القبيح. و لم يكن بين حصول هذا الفعل و حصول ذلك الوصف منافاة و لا معاندة أصلا، فحينئذ يتعذر الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لا يفعل القبيح، لأن كل ما لم يكن فيه امتناع، لم يلزم من فرض وجوده محال و لا فساد.

و هذا سؤال صعب على ما ذكروه. و اللّه أعلم بالصواب‌ [4].

(تم الجزء الأول. و يليه الجزء الثانى و أوله المسألة السابعة و العشرون فى اثبات الجوهر الفرد).


[4] فى هامش ب: جرت العادة أن يجعل هذا آخر الجزء الأول من الكتاب.
 
 
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست