اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 346
المسألة الخامسة و
العشرون فى أن الحسن و القبح يثبتان بالشرع
أهم المهمات فى هذه
المسألة: تعيين محل النزاع فنقول:
لا نزاع فى أنا نعرف
بعقولنا كون بعض الأشياء ملائما لطباعنا، و بعضها منافرا لطباعنا. فان اللذة و ما
يؤدى إليها ملائم، و الألم و ما يؤدى إليه منافر، و لا حاجة فى معرفة هذه الملائمة
و هذه المنافرة الى الشرع.
و أيضا: نعلم بعقولنا: أن صفة كمال، و الجهل صفة نقص، و انما النزاع فى أن
كون بعض الأفعال متعلق الذم فى الدنيا و العقاب فى الآخرة، و كون البعض الآخر
متعلق المدح فى الدنيا و الثواب فى الآخرة. هل هو لأجل صفة عائدة الى الفعل، أو ليس
الأمر كذلك، بل هو محض حكم الشرع بذلك، أو حكم أهل المعرفة به؟
قالت: المعتزلة: المؤثر فى
هذه الأحكام: صفات عائدة الى الأفعال.
و مذهبنا: أنه مجرد حكم الشرع.
و اذ تنقح محل النزاع.
فنقول: الّذي يدل على قولنا وجوه:
الحجة الأولى: ان أفعال العباد. اما اضطرارية، و اما اتفاقية.
و على التقديرين فالقول
بالحسن و القبح العقليين باطل. بيان المقدمة الأولى: ان صدور الفعل عند حصول
القدرة و الداعى. اما أن يكون
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 346